مملوككم وغلمانكم من بعد هذه الثلاث عورات بغير « 1 » إذن ، إن شاؤوا » .
7711 / [ 5 ] - الطبرسي ، في قوله : * ( مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ ) * : معناه مروا عبيدكم وإماءكم أن يستأذنوا عليكم إذا أرادوا الدخول إلى مواضع خلواتكم ، عن ابن عباس .
وقيل : أراد العبيد خاصة ، عن ابن عمر . قال : وهو المروي عن أبي جعفر ، وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) .
قوله تعالى :
* ( والْقَواعِدُ مِنَ النِّساءِ اللَّاتِي لا يَرْجُونَ نِكاحاً فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُناحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجاتٍ بِزِينَةٍ وأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ واللَّه سَمِيعٌ عَلِيمٌ ) * [ 60 ]
7712 / [ 1 ] - محمد بن يعقوب : عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قرأ : * ( أَنْ يَضَعْنَ ) * « 2 » * ( ثِيابَهُنَّ ) * ، قال : « الخمار والجلباب » .
قلت : بين يدي من كان ؟ فقال : « بين يدي من كان ، غير متبرجة بزينة ، فإن لم تفعل فهو خير لها ، والزينة التي يبدين لهن شيء في الآية الأخرى » « 3 » .
7713 / [ 2 ] - وعنه : عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « القواعد من النساء ليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن ، - قال - : تضع الجلباب وحده » .
7714 / [ 3 ] - وعنه : عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في قول الله عز وجل : * ( والْقَواعِدُ مِنَ النِّساءِ اللَّاتِي لا يَرْجُونَ نِكاحاً ) * ، ما الذي يصلح لهن أن يضعن من ثيابهن ؟ قال : « الجلباب » .
7715 / [ 4 ] - وعنه : عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن أبي
هامش
5 - مجمع البيان 7 : 242 .
1 - الكافي 5 : 522 / 1 .
2 - الكافي 5 : 522 / 2 .
3 - الكافي 5 : 522 / 3 .
4 - الكافي 5 : 522 / 4 .
( 1 ) في « ط ، ج » : بعد .
( 2 ) زاد في « ط » : من .
( 3 ) قال المجلسي ( رحمه اللَّه ) : قوله ( عليه السّلام ) : « لهنّ شيء » أي شيء يثبت لهنّ جوازه في الآية الأخرى ، وهي قوله عزّ وجلّ : * ( إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها ) * فإنّ ما سوى ذلك داخل في النهي عن التبرّج بها ، ولا يبعد أن يكون « لهنّ » تصحيف « هي » . مرآة العقول 20 : 345 .