عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قرأ : * ( أَنْ يَضَعْنَ ) * « 1 » * ( ثِيابَهُنَّ ) * ، قال : « الجلباب والخمار ، إذا كانت المرأة مسنة » .
7716 / [ 5 ] - وعنه : عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن الجاموراني ، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة ، عن عمرو بن جبير العرزمي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « جاءت امرأة إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) فسألته عن حق الزوج على المرأة ، فخبرها ، ثم قالت : فما حقها عليه ؟ قال : لا ، قالت : لا والله ، لا تزوجت أبدا . ثم ولت ، فقال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : ارجعي . فرجعت ، فقال : إن الله عز وجل يقول : * ( وأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ ) * » .
7717 / [ 6 ] - الشيخ في ( التهذيب ) : بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن القواعد من النساء ، ما الذي يصلح لهن أن يضعن من ثيابهن ؟ فقال :
« الجلباب ، إلا أن تكون أمة ، فليس عليها جناح أن تضع خمارها » .
7718 / [ 7 ] - وعنه : بإسناده عن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن علي بن أحمد ، عن يونس ، قال : ذكر الحسين أنه كتب إليه يسأله عن حد القواعد من النساء اللاتي إذا بلغت جاز لها أن تكشف رأسها وذراعها ؟
فكتب ( عليه السلام ) : « من قعدن عن النكاح » .
7719 / [ 8 ] - علي بن إبراهيم ، قال : نزلت في العجائز اللاتي قد يئسن من المحيض والتزويج ، أن يضعن الثياب ، ثم قال : * ( وأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ ) * ، قال : أي لا يظهرن للرجال .
قوله تعالى :
* ( لَيْسَ عَلَى الأَعْمى حَرَجٌ ولا عَلَى الأَعْرَجِ حَرَجٌ ولا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ ولا عَلى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهاتِكُمْ ) * - إلى قوله تعالى - * ( لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعاً أَوْ أَشْتاتاً ) * [ 61 ]
7720 / [ 1 ] - علي بن إبراهيم ، قال : في رواية أبي الجارود ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في قوله :
هامش
5 - الكافي 5 : 511 / 2 .
6 - التهذيب 7 : 480 / 1928 .
7 - التهذيب 7 : 467 / 1871 .
8 - تفسير القمي 2 : 108 .
1 - تفسير القمي 2 : 108 .
( 1 ) زاد في « ط » : من .