تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البرهان في تفسير القرآن — صفحة 831

مساهمون:

ص٨٣١
رقاب الغنم ، وحكم سليمان ( عليه السلام ) الرسل والثلة ، وهو اللبن والصوف في ذلك العام » . ورواه الشيخ في ( التهذيب ) بإسناده عن الحسين بن سعيد بباقي السند والمتن ، إلا أن فيه المعلى بن عثمان « 1 » ، عن أبي بصير ، وفيه أيضا : « إنما رعيها وأرزاقها بالنهار ، فما أفسدت فليس عليها ولا على صاحبها شيء » « 2 » . 7174 / [ 2 ] - وعنه بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن عبد الله بن بحر ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : * ( وداوُدَ وسُلَيْمانَ إِذْ يَحْكُمانِ فِي الْحَرْثِ ) * قلت : حين حكما في الحرث كانت قضية واحدة ؟ فقال : « إنه كان أوحى الله عز وجل إلى النبيين قبل داود ( عليه السلام ) إلى أن بعث الله داود ( عليه السلام ) : أي غنم نفشت في الحرث فلصاحب الحرث رقاب الغنم ، ولا يكون النفش إلا بالليل ، فإن على صاحب الزرع أن يحفظه بالنهار ، وعلى صاحب الغنم حفظ الغنم بالليل ، فحكم داود ( عليه السلام ) بما حكمت به الأنبياء ( عليهم السلام ) من قبله . وأوحى الله عز وجل إلى سليمان ( عليه السلام ) : أي غنم نفشت في زرع فليس لصاحب الزرع إلا ما خرج من بطونها ، وكذلك جرت السنة بعد سليمان ( عليه السلام ) ، وهو قول الله عز وجل : * ( وكُلًّا آتَيْنا حُكْماً وعِلْماً ) * فحكم كل واحد منهما بحكم الله عز وجل » . 7175 / [ 3 ] - أحمد بن محمد بن خالد البرقي : عن بعض أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن جميل بن دراج ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في قول الله تبارك وتعالى : * ( وداوُدَ وسُلَيْمانَ إِذْ يَحْكُمانِ فِي الْحَرْثِ ) * ، قال : « لم يحكما ، إنما كانا يتناظران : * ( فَفَهَّمْناها سُلَيْمانَ ) * » . 7176 / [ 4 ] - علي بن إبراهيم ، قال : حدثني أبي ، عن عبد الله بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « كان في بني إسرائيل رجل له كرم ، ونفشت فيه غنم لرجل آخر بالليل ، وقضمته وأفسدته ، فجاء صاحب الكرم إلى داود ( عليه السلام ) فاستعدى على صاحب الغنم ، فقال داود ( عليه السلام ) : اذهبا إلى سليمان ليحكم بينكما . فذهبا إليه ، فقال سليمان ( عليه السلام ) : إن كانت الغنم أكلت الأصل والفرع فعلى صاحب الغنم أن يدفع إلى صاحب الكرم الغنم وما في بطنها ، وإن كانت ذهبت بالفرع ولم تذهب بالأصل فإنه يدفع ولدها إلى صاحب الكرم . وقد كان هذا حكم داود ( عليه السلام ) ، وإنما أراد أن يعرف بني إسرائيل أن سليمان ( عليه السلام ) وصيه بعده ، ولم يختلفا في الحكم ، ولو اختلف حكمهما لقال : كنا لحكمهما شاهدين » .
هامش
2 - الكافي 5 : 302 / 3 . 3 - المحاسن : 277 / 397 . 4 - تفسير القمّي 2 : 73 . ( 1 ) في التهذيب : عن المعلَّى أبي عثمان ، والاختلاف في نسخة المصنّف ( رحمه اللَّه ) . ( 2 ) التهذيب 7 : 224 / 982 .