عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الجنب ، يجلس في المسجد ؟ قال : « لا ، ولكن يمر به ، إلا المسجد الحرام ومسجد المدينة » .
2391 / [ 3 ] - وعنه : بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن عبد الله بن سنان ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الجنب والحائض ، يتناولان من المسجد المتاع يكون فيه ؟ قال : « نعم ، ولكن لا يضعان في المسجد شيئا » .
2392 / [ 4 ] - وعنه : بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « ملامسة النساء : الإيقاع بهن » .
2393 / [ 5 ] - وعنه : عن المفيد ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن محمد ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي مريم ، قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : ما تقول في الرجل يتوضأ ثم يدعو الجارية ، فتأخذ بيده حتى ينتهي إلى المسجد [ فإن من عندنا يزعمون ] أنها الملامسة ؟ فقال : « لا والله ، ما بذلك بأس ، وربما فعلته ، وما يعني بهذا * ( أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ ) * إلا المواقعة دون الفرج » .
2394 / [ 6 ] - وعنه : عن الشيخ المفيد ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم « 1 » ، عن داود بن النعمان ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن التيمم .
قال : « إن عمارا أصابته جنابة ، فتمعك « 2 » كما تتمعك الدابة ، فقال له رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وهو يهزأ « 3 » به :
يا عمار ، تمعكت كما تتمعك الدابة ! فقلنا له : كيف التيمم ؟ فوضع يديه على الأرض ثم رفعهما ، فمسح وجهه ويديه فوق الكف قليلا » .
2395 / [ 7 ] - وعنه : عن المفيد ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن التيمم ، فضرب بيديه على الأرض ، ثم رفعهما فنفضهما ، ثم مسح بهما جبهته وكفيه مرة واحدة .
هامش
3 - التهذيب 1 : 125 / 339 .
4 - التهذيب 7 : 461 / 1849 .
5 - التهذيب 1 : 22 / 55 .
6 - التهذيب 1 : 207 / 598 .
7 - التهذيب 1 : 207 / 601 .
( 1 ) في « س ، ط » : أحمد بن محمّد بن عيسى بن الحكم ، وهو سقط واضح ، راجع معجم رجال الحديث 11 : 384 .
( 2 ) تمعّك : أي جعل يتمرّغ في التراب ويتقلَّب كما يتقلَّب الحمار . « مجمع البحرين - معك - 5 : 288 » .
( 3 ) قال الشيخ البهائي في ( الأربعين ) 66 : إنّ الاستهزاء هنا ليس على معناه الحقيقي ، أعني السخرية ، بل المراد به نوع من المزاج والمطايبة ، ولا يعد في صدور ذلك عنه ( صلى اللَّه عليه وآله ) بالنسبة إلى عمّار ونظرائه ، ويكون ذلك عن كمال اللطف بهم والمؤانسة معهم ، فإنّ الإنسان لا يمازح غالبا إلَّا من يحبّه ، ولا قصور في المزاح بغير الباطل .