عبد الله بن مسكان ، عن أبي بصير ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : قول الله عز وجل : * ( إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ والْمَساكِينِ ) * ؟
قال : « الفقير : الذي لا يسأل الناس ، والمسكين : الذي يسأل الناس « 1 » ، والبائس : أجهدهم ، وكل ما فرض الله عز وجل عليك فإعلانه أفضل من إسراره ، وكل ما كان تطوعا فإسراره أفضل من إعلانه ، ولو أن رجلا يحمل زكاة ماله على عاتقه فقسمها علانية كان ذلك حسنا جميلا » .
4580 / [ 7 ] - وعنه : عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين « 2 » ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، أنه سأله عن الفقير والمسكين ، فقال : « الفقير : الذي لا يسأل ، والمسكين : الذي هو أجهد منه ، الذي يسأل » .
4581 / [ 8 ] - وعنه : عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، قال :
قال لي أبو الحسن ( عليه السلام ) : « من طلب هذا الرزق من حله ليعود به على نفسه وعياله كان كالمجاهد في سبيل الله عز وجل ، فإن غلب عليه فليستدن على الله ورسوله ( صلى الله عليه وآله ) ما يقوت به عياله ، فإن مات ولم يقضه كان على الإمام قضاؤه ، فإن لم يقضه كان عليه وزره ، إن الله عز وجل يقول : * ( إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ والْمَساكِينِ والْعامِلِينَ عَلَيْها ) * إلى قوله : * ( والْغارِمِينَ ) * فهذا فقير مسكين مغرم » .
4582 / [ 9 ] - الشيخ في ( التهذيب ) : بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، [ عن العباس ] « 3 » ، عن علي بن الحسن ، عن سعيد ، عن زرعة ، عن سماعة ، قال : سألته عن الزكاة ، لمن يصلح أن يأخذها ؟ قال : « هي تحل للذين وصف الله تعالى في كتابه * ( لِلْفُقَراءِ والْمَساكِينِ والْعامِلِينَ عَلَيْها والْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وفِي الرِّقابِ والْغارِمِينَ وفِي سَبِيلِ اللَّه وابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّه ) * وقد تحل الزكاة لصاحب السبع مائة ، وتحرم على صاحب خمسين درهما » .
فقلت له : كيف يكون هذا ؟ فقال : « إذا كان صاحب السبع مائة له عيال كثيرة ، فلو قسمها بينهم لم تكفهم « 4 » ، فليعف عنها نفسه ، وليأخذها لعياله . وأما صاحب الخمسين فإنها تحرم عليه إذا كان وحده ، وهو محترف يعمل بها ، وهو يصيب منها ما يكفيه إن شاء الله » .
هامش
7 - الكافي 3 : 502 / 18 .
8 - الكافي 5 : 93 / 3 .
9 - التهذيب 4 : 48 / 127 .
( 1 ) في المصدر : والمسكين أجهد منه .
( 2 ) في المصدر : محمّد بن الحسن ، وقد روى محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسن الصفّار ومحمّد بن الحسين بن أبي الخطَّاب ، وروى الأخير ومحمّد بن الحسن بن علَّان عن صفوان ، راجع معجم رجال الحديث 9 : 133 و 18 : 8 .
( 3 ) من المصدر ، وهو الصواب ، فقد روى محمّد بن عليّ بن محبوب عن العبّاس بن معروف والعبّاس بن موسى الورّاق ، وروى العبّاس بن معروف عن عليّ بن الحسن ، راجع معجم رجال الحديث 9 : 241 و 245 و 17 : 9 .
( 4 ) في المصدر : لم تكفه .