تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البرهان في تفسير القرآن — صفحة 730

مساهمون:

ص٧٣٠
من شهر ربيع الآخر ، ولو كان الحج الأكبر يوم عرفة لكان أربعة أشهر ويوما » . 4402 / [ 5 ] - وعنه : عن علي بن إبراهيم ، بإسناده ، قال : « أشهر الحج : شوال ، وذو القعدة ، وعشر من ذي الحجة . وأشهر السياحة : عشرون من ذي الحجة ، والمحرم ، وصفر ، وشهر ربيع الأول ، وعشر من شهر ربيع الآخر » . 4403 / [ 6 ] - العياشي : عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بعث أبا بكر مع براءة إلى الموسم ، ليقرأها على الناس ، فنزل جبرئيل فقال : لا يبلغ عنك إلا علي . فدعا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عليا ( عليه السلام ) وأمره أن يركب ناقته العضباء ، وأمره أن يلحق أبا بكر فيأخذ منه براءة ويقرأها على الناس بمكة ، فقال أبو بكر : أسخط « 1 » ؟ فقال : لا ، إلا أنه انزل عليه أنه لا يبلغ عنك إلا رجل منك . فلما قدم على مكة ، وكان يوم النحر بعد الظهر ، وهو يوم الحج الأكبر ، قام ثم قال : إني رسول الله إليكم . فقرأها عليهم * ( بَراءَةٌ مِنَ اللَّه ورَسُولِه إِلَى الَّذِينَ عاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَسِيحُوا فِي الأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ) * عشرين من ذي الحجة ، ومحرم ، وصفر ، وشهر ربيع الأول ، وعشرا من شهر ربيع الآخر . وقال : لا يطوف بالبيت عريان ولا عريانة ولا مشرك بعد هذا العام ، ومن كان له عهد عند رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فمدته إلى هذه الأربعة أشهر » . 4404 / [ 7 ] - وفي خبر محمد بن مسلم : فقال : « يا علي ، هل نزل في شيء منذ فارقت رسول الله ؟ قال : لا ، ولكن أبى الله أن يبلغ عن محمد إلا رجل منه . فوافى الموسم ، فبلغ عن الله وعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بعرفة والمزدلفة ، ويوم النحر عند الجمار ، وفي أيام التشريق كلها ينادي * ( بَراءَةٌ مِنَ اللَّه ورَسُولِه إِلَى الَّذِينَ عاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَسِيحُوا فِي الأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ) * ولا يطوفن بالبيت عريان » . 4405 / [ 8 ] - عن زرارة ، قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : « لا والله ، ما بعث رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أبا بكر ببراءة ، ولو كان بعث بها معه لم يأخذها منه ، ولكنه استعمله على الموسم ، وبعث بها عليا ( عليه السلام ) بعد ما فصل أبو بكر عن الموسم ، فقال لعلي ( عليه السلام ) حين بعثه : إنه لا يؤدي عني إلا أنا وأنت » . 4406 / [ 9 ] - عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « خطب علي ( عليه السلام ) بالناس ، واخترط سيفه ، وقال : لا يطوفن بالبيت عريان ، ولا يحجن بالبيت مشرك ولا مشركة ، ومن كانت له مدة فهو إلى مدته ، ومن لم يكن له مدة فمدته أربعة أشهر . وكان خطب يوم النحر ، وكانت « 2 » عشرين من ذي الحجة ، والمحرم ، وصفر ، وشهر ربيع الأول ،
هامش
5 - الكافي 4 : 290 / 3 . 6 - تفسير العيّاشي 2 : 73 / 4 . 7 - تفسير العيّاشي 2 : 74 / 5 . 8 - تفسير العيّاشي 2 : 74 / 6 . 9 - تفسير العيّاشي 2 : 74 / 7 . ( 1 ) في المصدر : أسخطة . ( 2 ) أي وكانت الأربعة أشهر .