قال : فناظرت أصحابنا ، فقالوا : المؤونة بعد ما يأخذ السلطان ، وبعد مؤونة الرجل ، فكتبت إليه : إنك قلت :
الخمس بعد المؤونة ، وإن أصحابنا اختلفوا في المؤونة ؟ فكتب : « الخمس بعد ما يأخذ السلطان وبعد مؤونة الرجل وعياله » .
4327 / [ 53 ] - عن إسحاق ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن سهم الصفوة ، فقال : « كان لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أربعة أخماس للمجاهدين والقوام ، وخمس يقسم بين مقسم « 1 » رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، ونحن نقول : هو لنا ، والناس يقولون : ليس لكم ، وسهم لذوي القربى وهو لنا ، وثلاثة أسهام لليتامى والمساكين وأبناء السبيل ، يقسمه الإمام بينهم ، فإن أصابهم درهم درهم لكل فرقة منهم نظر الإمام بعد فجعلها في ذي القربى » قال : « يردونها إلينا » .
4328 / [ 54 ] - عن المنهال بن عمرو ، عن علي بن الحسين ( عليه السلام ) ، قال : قال : « ليتامانا ومساكيننا وأبناء سبيلنا » .
4329 / [ 55 ] - عن زكريا بن هالك « 2 » الجعفي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن قول الله : * ( واعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّه خُمُسَه ولِلرَّسُولِ ولِذِي الْقُرْبى والْيَتامى والْمَساكِينِ وابْنِ السَّبِيلِ ) * .
قال : « أما خمس الله فللرسول ، يضعه في سبيل الله ، ولنا خمس الرسول ولأقاربه ، وخمس ذوي القربى ، فهم أقرباؤه ، واليتامى يتامى أهل بيته ، فجعل هذه الأربعة سهام فيهم ، وأما المساكين وأبناء السبيل ، فقد علمت أنا لا نأكل صدقة ولا تحل لنا ، فهو للمساكين وأبناء السبيل » .
4330 / [ 56 ] - عن عيسى بن عبد الله العلوي ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمد ( عليه السلام ) ، قال : قال : « إن الله لا إله إلا هو ، لما حرم علينا الصدقة أنزل لنا الخمس ، والصدقة علينا حرام ، والخمس لنا فريضة ، والكرامة أمر لنا حلال » .
4331 / [ 57 ] - عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الرجل من أصحابنا في لوائهم فيكون معهم فيصيب غنيمة ؟ قال : « يؤدي خمسنا ويطيب له » .
4332 / [ 58 ] - عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « في تسعة عشر من شهر رمضان يلتقي الجمعان » . قلت : ما معنى قوله : « يلتقي الجمعان ؟ » قال : « يجتمع فيها ما يريد من تقديمه وتأخيره وإرادته وقضائه » .
هامش
53 - تفسير العيّاشي 2 : 63 / 62 .
54 - تفسير العيّاشي 2 : 63 / 63 ، تفسير الطبري 10 : 7 .
55 - تفسير العيّاشي 2 : 63 / 64 .
56 - تفسير العيّاشي 2 : 64 / 65 .
57 - تفسير العيّاشي 2 : 64 / 66 .
58 - تفسير العيّاشي 2 : 64 / 67 .
( 1 ) في الوسائل 4 : 362 يقسّم فيه سهم .
( 2 ) في « ط » : زكريا بن عبد اللَّه ، وهو سهو ، انظر رجال الطوسي : 200 ، معجم رجال الحديث 7 : 284 .