تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البرهان في تفسير القرآن — صفحة 695

مساهمون:

ص٦٩٥
ابن عثمان ، عن أبي عبيدة الحذاء ، قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : « أيما ذمي اشترى من مسلم أرضا فإن عليه الخمس » . 4301 / [ 27 ] - وعنه : بإسناده عن سعد ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن محمد بن علي بن أبي عبد الله ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : سألته عما يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد ، وعن معادن الذهب والفضة ، هل فيه زكاة « 1 » ؟ فقال : « إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس » . 4302 / [ 28 ] - وعنه : بإسناده عن سعد ، عن علي بن إسماعيل ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن مسكان ، عن الحلبي ، عن عبد أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الرجل من أصحابنا يكون في لوائهم فيكون معهم فيصيب غنيمة . فقال : « يؤدي خمسها ، ويطيب له » . 4303 / [ 29 ] - وعنه : بإسناده عن سعد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن علي بن جعفر ، عن الحكم بن بهلول ، عن أبي همام ، عن الحسن بن زياد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « إن رجلا أتى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، فقال : يا أمير المؤمنين ، إني أصبت مالا لا أعرف حلاله من حرامه ؟ فقال له : أخرج الخمس من ذلك المال ، فإن الله عز وجل قد رضي من المال بالخمس ، واجتنب ما كان صاحبه يعمل » « 2 » . 4304 / [ 30 ] - وعنه : بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عما أخرج المعدن من قليل أو كثير ، هل فيه شيء ؟ قال : « ليس فيه شيء حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين دينارا » . 4305 / [ 31 ] - وعنه : بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : « ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة » . قال شيخنا الطوسي : المراد به ليس الخمس بظاهر القرآن إلا في الغنائم خاصة . 4306 / [ 32 ] - وعنه : بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن
هامش
27 - التهذيب 4 : 124 / 356 . 28 - التهذيب 4 : 124 / 357 . 29 - التهذيب 4 : 124 / 358 . 30 - التهذيب 4 : 138 / 391 . 31 - التهذيب 4 : 124 / 359 . 32 - التهذيب 4 : 125 / 60 . ( 1 ) في المصدر : عليه زكاتها . ( 2 ) قال المجلسي : قوله ( عليه السّلام ) : « واجتنب ما كان صاحبه يعمل » ظاهره أنّ السائل كان ورث مالا من رجل ان لا يبالي بكسب الحرام وجمعه ، فبيّن ( عليه السّلام ) له طريق المخرج من ذلك ، ونهاه عمّا كان يعمل صاحب المال السابق من عدم المبالاة واكتساب الحرام . ملاذ الأخبار 6 : 349 .