4294 / [ 20 ] - وعنه : بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) ، عن الملاحة ، فقال : « وما الملاحة ؟ » فقلت : أرض سبخة مالحة ، يجتمع فيها الماء فيصير ملحا . فقال : « هذا المعدن فيه الخمس » .
فقلت : والكبريت والنفط يخرج من الأرض ؟ قال : فقال : « هذا وأشباهه فيه الخمس » .
4295 / [ 21 ] - وعنه : بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « خذ مال الناصب حيثما وجدته ، وادفع إلينا الخمس » .
4296 / [ 22 ] - وعنه : بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي ، عن المعلى ، قال : « خذ مال الناصب حيثما وجدته ، وابعث إلينا بالخمس » .
4297 / [ 23 ] - وعنه : بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أبي جعفر ، عن ابن مهزيار ، عن محمد بن الحسن الأشعري ، قال : كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) : أخبرني عن الخمس ، أعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل وكثير من جميع الضروب وعلى الصناع ، وكيف ذلك ؟ فكتب بخطه : « الخمس بعد المؤونة » .
4298 / [ 24 ] - وعنه : بإسناده عن علي بن مهزيار ، قال : كتب إليه إبراهيم بن محمد الهمداني : أقرأني أني علي كتاب أبيك فيما أوجبه على أصحاب الضياع أنه أوجب عليهم نصف السدس بعد المؤونة ، وأنه ليس على من لم تقم ضيعته بمؤونته نصف السدس ولا غير ذلك ، فاختلف من قبلنا في ذلك فقالوا : يجب على الضياع الخمس بعد مؤونة الضيعة وخراجها ، لا مؤنة الرجل وعياله . فكتب - وقرأه علي بن مهزيار - : « عليه الخمس بعد مؤنته ومؤنة عياله ، وبعد خراج السلطان » .
4299 / [ 25 ] - وعنه : بإسناده عن علي بن مهزيار ، قال : قال لي أبو علي بن راشد : قلت له : أمرتني بالقيام بأمرك وأخذ حقك ، فأعلمت مواليك ذلك ، فقال لي بعضهم : وأي شيء حقه ؟ فلم أدر ما أجيبه ، فقال : « يجب عليهم الخمس » .
فقلت : ففي أي شيء ؟ فقال : « في أمتعتهم وضياعهم » .
قلت : والتاجر عليه ، والصانع بيده ؟ فقال : « ذلك إذا أمكنهم بعد مؤونتهم » .
4300 / [ 26 ] - وعنه : بإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب إبراهيم
هامش
20 - التهذيب 4 : 122 / 349 .
21 - التهذيب 4 : 122 / 350 .
22 - التهذيب 4 : 123 / 351 .
23 - التهذيب 4 : 123 / 352 .
24 - التهذيب 4 : 123 / 354 .
25 - التهذيب 4 : 123 / 353 .
26 - التهذيب 4 : 123 / 355 .