النبي ( صلى الله عليه وآله ) إلى الحرب » .
4184 / [ 26 ] - العياشي : عن أبي بصير « 1 » ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الأنفال ، فقال : « كل قرية يهلك أهلها ، أو يجلون عنها فهي نفل ، نصفها يقسم بين الناس ، ونصفها للرسول ( صلى الله عليه وآله ) » .
4185 / [ 27 ] - عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « الأنفال ما لم يوجب عليه بخيل ولا ركاب » .
4186 / [ 28 ] - عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الأنفال ، قال : « هي القرى التي قد جلا أهلها وهلكوا فخربت ، فهي لله وللرسول » .
4187 / [ 29 ] - عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول : « إن الفيء والأنفال : ما كان من أرض لم يكن فيها هراقة دم ، أو قوم صالحوا ، أو قوم أعطوا بأيديهم ، وما كان من أرض خربة أو بطون الأودية ، فهذا كله من الفيء ، فهذا لله وللرسول ، فما كان لله فهو لرسوله ، يضعه حيث يشاء ، وهو للإمام من بعد الرسول » .
4188 / [ 30 ] - عن بشير الدهان ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : « إن الله فرض طاعتنا في كتابه فلا يسع الناس جهلنا ، لنا صفو المال ، ولنا الأنفال ، ولنا كرائم القرآن » .
4189 / [ 31 ] - عن أبي إبراهيم ، قال : سألته عن الأنفال ، فقال : « ما كان من أرض باد أهلها فتلك الأنفال ، فهي لنا » .
4190 / [ 32 ] - عن أبي اسامة زيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الأنفال ، فقال : « كل أرض خربة ، وكل أرض لم يوجف عليها خيل ولا ركاب » .
وزاد في رواية أخرى عنه : « غلبها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) » .
4191 / [ 33 ] - عن أبي بصير ، قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : « لنا الأنفال » . قلت : وما الأنفال ؟
قال : « منها المعادن والآجام ، وكل أرض لا رب لها ، وكل أرض باد أهلها ، فهي لنا » .
4192 / [ 34 ] - وفي رواية أخرى عنهما « 2 » ، عن أبان بن تغلب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « كل من مات « 3 »
هامش
26 - تفسير العيّاشي 2 : 46 / 4 .
27 - تفسير العيّاشي 2 : 47 / 5 .
28 - تفسير العيّاشي 2 : 47 / 6 .
29 - تفسير العيّاشي 2 : 47 / 7 .
30 - تفسير العيّاشي 2 : 47 / 8 .
31 - تفسير العيّاشي 2 : 47 / 9 .
32 - تفسير العيّاشي 2 : 47 / 10 .
33 - تفسير العيّاشي 2 : 48 / 11 .
34 - تفسير العيّاشي 2 : 48 / 12 .
( 1 ) كذا في « ط » ، وفي « س » بياض ، وفي المصدر : حريز ، وو صحيح أيضا ، راجع معجم رجال الحديث 4 : 253 .
( 2 ) في المصدر : عن أحدهما .
( 3 ) في المصدر : كلّ مال .