أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « إذا زنا العبد ضرب خمسين ، فإن عاد ضرب خمسين ، فإن عاد ضرب خمسين إلى ثماني مرات ، فإن زنا ثماني مرات قتل ، وأدى الإمام قيمته إلى مواليه من بيت المال » .
2303 / [ 21 ] - وعنه : بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن الحارث ، عن بريد العجلي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في الأمة تزني . قال : « تجلد نصف الحد ، كان لها زوج أو لم يكن « 1 » » .
2304 / [ 22 ] - وقال علي بن إبراهيم : قال الصادق ( عليه السلام ) : « وإنما صار يقتل في الثامنة ، لأن الله رحمه أن يجمع عليه ربق الرق وحد الحر » .
2305 / [ 23 ] - وقال علي بن إبراهيم ، في قوله تعالى : * ( ولا مُتَّخِذاتِ أَخْدانٍ ) * : أي لا تتخذها « 2 » صديقة .
قوله تعالى :
* ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ ولا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّه كانَ بِكُمْ رَحِيماً ) * - إلى قوله تعالى - * ( وكانَ ذلِكَ عَلَى اللَّه يَسِيراً [ 29 - 30 ] ) *
2306 / [ 1 ] - الشيخ في ( التهذيب ) : بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سلمة ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل منا يكون عنده الشيء يتبلغ به وعليه دين ، أيطعمه عياله حتى يأتي الله عز وجل بميسرة « 3 » فيقضي دينه ، أو يستقرض على ظهره في خبث الزمان وشدة المكاسب ، أو يقبل الصدقة ؟
قال : « يقضي بما عنده دينه ، ولا يأكل أموال الناس إلا وعنده ما يؤدي إليهم حقوقهم ، إن الله تعالى يقول :
* ( لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ ) * ، ولا يستقرض على ظهره إلا وعنده وفاء ، ولو طاف على أبواب الناس فردوه باللقمة واللقمتين والتمرة والتمرتين ، إلا أن يكون له ولي يقضي من بعده ، وليس منا من ميت يموت إلا وجعل الله عز وجل له وليا يقوم في عدته ودينه فيقضي عدته ودينه » .
هامش
21 - التهذيب 10 : 27 / 82 .
22 - تفسير القمّي 1 : 136 .
23 - تفسير القمّي 1 : 136 .
1 - التهذيب 6 : 185 / 383 .
( 1 ) في المصدر زيادة : لها زوج .
( 2 ) في المصدر : لا يتخذها .
( 3 ) في المصدر : بيسره .