2288 / [ 6 ] - ابن بابويه في ( الفقيه ) : بإسناده عن داود بن الحصين ، عن أبي العباس البقباق ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : يتزوج الرجل بالأمة بغير إذن « 1 » أهلها ؟
قال : « هو زنا ، إن الله عز وجل يقول : * ( فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ ) * » .
2289 / [ 7 ] - العياشي : عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) : يتمتع بالأمة بإذن أهلها ؟
قال : « نعم ، إن الله يقول : * ( فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ ) * » .
2290 / [ 8 ] - عن أبي العباس ، قال : قلت : لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : يتزوج الرجل بالأمة بغير إذن أهلها ؟
قال : « هو زنا ، إن الله يقول : * ( فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ ) * » .
2291 / [ 9 ] - عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن المحصنات من الإماء ؟
قال : « هن المسلمات » .
2292 / [ 10 ] - عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن قول الله في الإماء * ( فَإِذا أُحْصِنَّ ) * ما إحصانهن ؟ قال : « يدخل بهن » .
قلت : فإن لم يدخل بهن ، ما عليهن حد ؟ قال : « بلى » .
2293 / [ 11 ] - عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في قول الله في الإماء * ( فَإِذا أُحْصِنَّ ) * ، قال :
« إحصانهن أن يدخل بهن » .
قلت : فإن لم يدخل بهن فأحدثن حدثا ، هل عليهن حد ؟ قال : « نعم ، نصف الحد « 2 » ، فإن زنت وهي محصنة فالرجم » .
2294 / [ 12 ] - عن حريز ، قال : سألته عن المحصن ؟ فقال : « الذي عنده ما يغنيه » .
2295 / [ 13 ] - عن القاسم بن سليمان ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن قول الله : * ( فَإِذا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ مِنَ الْعَذابِ ) * . قال : « يعني نكاحهن إذا أتين بفاحشة » .
هامش
6 - من لا يحضره الفقيه 3 : 286 / 1361 .
7 - تفسير العيّاشي 1 : 234 / 89 .
8 - تفسير العيّاشي 1 : 234 / 91 .
9 - تفسير العيّاشي 1 : 235 / 92 .
10 - تفسير العيّاشي 1 : 235 / 93 .
11 - تفسير العيّاشي 1 : 235 / 94 .
12 - تفسير العيّاشي 1 : 235 / 95 .
13 - تفسير العيّاشي 1 : 235 / 96 .
( 1 ) في المصدر : علم .
( 2 ) في المصدر : الحرّ .