قوله تعالى :
* ( ومَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَناتِ الْمُؤْمِناتِ فَمِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ مِنْ فَتَياتِكُمُ الْمُؤْمِناتِ ) * - إلى قوله تعالى - * ( مِنَ الْعَذابِ [ 25 ] ) *
2283 / [ 1 ] - محمد بن يعقوب : عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « لا ينبغي أن يتزوج الحر المملوكة اليوم ، إنما كان ذلك حيث قال الله عز وجل : * ( ومَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا ) * والطول : المهر ، ومهر الحرة اليوم مهر الأمة أو أقل » .
2284 / [ 2 ] - العياشي : وقال محمد بن صدقة البصري : سألته عن المتعة أليس هي بمنزلة الإماء ؟
قال : « نعم ، أما تقرأ قول الله : * ( ومَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَناتِ الْمُؤْمِناتِ ) * إلى قوله :
* ( ولا مُتَّخِذاتِ أَخْدانٍ ) * ، فكما لا يسع الرجل أن يتزوج الأمة وهو يستطيع أن يتزوج الحرة ، فكذلك لا يسع الرجل أن يتمتع بالأمة وهو يستطيع أن يتزوج بالحرة » .
2285 / [ 3 ] - الطبرسي : * ( ومَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا ) * أي من لم يجد منكم غنى . قال : وهو المروي عن أبي جعفر ( عليه السلام ) .
2286 / [ 4 ] - الشيخ في ( التهذيب ) : بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن داود بن الحصين ، عن أبي العباس البقباق ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : يتزوج الرجل الأمة بغير علم « 1 » أهلها ؟ قال : « هو زنا ، إن تعالى يقول : * ( فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ ) * » .
2287 / [ 5 ] - وعنه : وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) : يتمتع بالأمة بإذن أهلها ؟
قال : « نعم ، إن الله عز وجل يقول : * ( فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ ) * » .
هامش
1 - الكافي 5 : 360 / 7 .
2 - تفسير العيّاشي 1 : 234 / 90 .
3 - مجمع البيان 3 : 54 .
4 - التهذيب 7 : 348 / 1424 .
5 - التهذيب 7 : 257 / 1110 .
( 1 ) في المصدر : إذن .