2264 / [ 3 ] - عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في * ( والْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ ) * . قال : قال : هن ذوات الأزواج » .
2265 / [ 4 ] - عن ابن سنان « 1 » ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في * ( والْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ ) * . قال : سمعته يقول : « تأمر عبدك وتحته أمتك فيعتزلها حتى تحيض فتصيب منها » .
2266 / [ 5 ] - عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، في قول الله : * ( والْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ ) * ، قال : هن ذوات الأزواج * ( إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ ) * إن كنت زوجت أمتك غلامك نزعتها منه إذا شئت » .
فقلت : أرأيت إن زوج غير غلامه ؟ قال : « ليس له أن ينزع حتى تباع ، فإن باعها صار بضعها في يد غيره ، فإن شاء المشتري فرق ، وإن شاء أقر » .
2267 / [ 6 ] - عن ابن خرزاذ « 2 » ، عمن رواه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في قوله : * ( والْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ ) * ، قال : « كل ذوات الأزواج » .
2268 / [ 7 ] - ابن بابويه في ( الفقيه ) ، قال : سئل الصادق ( عليه السلام ) عن قول الله عز وجل : * ( والْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ ) * ، قال : « هن ذوات الأزواج » .
فقيل : والْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ ) * « 3 » ، قال : « هن العفائف » .
2269 / [ 8 ] - وقال علي بن إبراهيم ، في قوله تعالى : * ( كِتابَ اللَّه عَلَيْكُمْ ) * : يعني حجة الله عليكم فيما يقول .
وقال في قوله تعالى : * ( وأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ ) * : يعني التزويج « 4 » بمحصنة غير زانية غير مسافحة .
هامش
3 - تفسير العيّاشي 1 : 232 / 81 .
4 - تفسير العيّاشي 1 : 233 / 82 .
5 - تفسير العيّاشي 1 : 233 / 83 .
6 - تفسير العيّاشي 1 : 233 / 84 .
7 - من لا يحضره الفقيه 3 : 276 / 1313 .
8 - تفسير القمّي 1 : 135 .
( 1 ) في المصدر : عبد اللَّه بن سنان .
( 2 ) في « س » : ابن خوارز ، وفي المصدر : ابن خرّزاد ، وفي « ط » حورزاد ، خورداد ، تصحيف والصواب ما أثبتناه ، وهو : الحسن بن خرّزاذ ، راجع رجال النجاشي : 44 / 87 .
( 3 ) المائدة 5 : 5 .
( 4 ) في المصدر : يعني يتزوج .