* ( لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّساءَ كَرْهاً ولا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ ما آتَيْتُمُوهُنَّ ) * ، قال : « الرجل تكون في حجره اليتيمة فيمنعها من التزويج ليرثها بما « 1 » تكون قريبة له » .
قلت : * ( ولا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ ما آتَيْتُمُوهُنَّ ) * ؟ قال : « الرجل تكون له المرأة فيضربها حتى تفتدي منه ، فنهى الله عن ذلك » .
2223 / [ 2 ] - عن هاشم بن عبد الله ، عن السري البجلي ، « 2 » قال : سألته عن قوله : * ( ولا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ ما آتَيْتُمُوهُنَّ ) * ، قال : فحكى كلاما ، ثم قال : « كما يقولون بالنبطية « 3 » إذا طرح عليها الثوب عضلها فلا تستطيع أن تتزوج غيره ، وكان هذا في الجاهلية » .
2224 / [ 3 ] - علي بن إبراهيم ، في معنى الآية ، قال : لا يحل للرجل إذا نكح امرأة ولم يردها وكرهها أن لا يطلقها إذا لم يجر « 4 » عليها ، ويعضلها أي يحبسها ويقول لها : حتى تؤدي ما أخذت مني ، فنهى الله عن ذلك * ( إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ) * وهو ما وصفناه في الخلع ، فإن قالت له ما تقول المختلعة يجوز له أن يأخذ منها ما أعطاها وما فضل .
2225 / [ 4 ] - وعنه ، قال : وفي رواية أبي الجارود ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في قوله : * ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّساءَ كَرْهاً ) * : « فإنه كان في الجاهلية في أول ما أسلموا من قبائل العرب إذا مات حميم الرجل وله امرأة ألقى الرجل ثوبه عليها ، فورث نكاحها بصداق حميمه الذي كان أصدقها ، يرث نكاحها كما يرث ماله ، فلما مات أبو قيس بن الأسلت ألقى محصن بن أبي قيس ثوبه على امرأة أبيه وهي كبيشة بنت معمر بن معبد ، فورث نكاحها ثم تركها لا يدخل بها ولا ينفق عليها ، فأتت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فقالت : يا رسول الله ، مات أبو قيس بن الأسلت ، فورث ابنه محصن نكاحي فلا يدخل علي ولا ينفق علي ، ولا يخلي سبيلي فألحق بأهلي ؟
فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ارجعي إلى بيتك ، فإن يحدث الله في شأنك شيئا أعلمتك ، فنزل : * ( ولا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ إِنَّه كانَ فاحِشَةً ومَقْتاً وساءَ سَبِيلًا ) * « 5 » فلحقت بأهلها . وكانت نساء في المدينة قد ورث نكاحهن كما ورث نكاح كبيشة غير أنه ورثهن من الأبناء ، فأنزل الله * ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّساءَ كَرْهاً ) * » .
هامش
2 - تفسير العيّاشي 1 : 229 / 66 .
3 - تفسير القمّي 1 : 133 .
4 - تفسير القمّي 1 : 134 .
( 1 ) في « ط » : ليضرّبها .
( 2 ) في المصدر : هاشم بن عبد اللَّه بن السّري الجبلي ، وفي البحار 1103 : 373 / 11 : العجلي .
( 3 ) في المصدر : كما يقول النبطية .
( 4 ) في « س » : يجبر .
( 5 ) النّساء 4 : 22 .