2182 / [ 8 ] - الشيخ في ( التهذيب ) : بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن رجل ، عن عبد الله بن « 1 » وضاح ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : في امرأة توفيت وتركت زوجها وأمها وأباها وإخوتها ، قال ( عليه السلام ) : « هي من ستة أسهم ، للزوج النصف ثلاثة أسهم ، وللأب الثلث سهمان ، وللأم السدس سهم ، وليس للاخوة شيء نقصوا الام وزادوا الأب ، إن الله تعالى قال : * ( فَإِنْ كانَ لَه إِخْوَةٌ فَلأُمِّه السُّدُسُ ) * » .
2183 / [ 9 ] - وعنه : بإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال : « أول شيء يبدأ به من المال الكفن ، ثم الدين ، ثم الوصية ، ثم الميراث » .
2184 / [ 10 ] - ابن بابويه في ( الفقيه ) : بإسناده عن عاصم بن حميد ، عن « 2 » محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : إن الدين قبل الوصية ، ثم الوصية على أثر الدين ، ثم الميراث بعد الوصية ، فإن أولى القضاء كتاب الله عز وجل » .
2185 / [ 11 ] ) *
- العياشي : عن سالم الأشل ، قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : « إن تبارك وتعالى أدخل الوالدين على جميع أهل المواريث فلم ينقصهما من السدس » .
2186 / [ 12 ] - عن بكير بن أعين ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « الولد والإخوة هم الذين يزادون وينقصون » .
2187 / [ 13 ] - عن أبي العباس ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : « لا يحجب من الثلث الأخ والأخت حتى يكونا أخوين أو أخا وأختين ، فإن الله يقول : * ( فَإِنْ كانَ لَه إِخْوَةٌ فَلأُمِّه السُّدُسُ ) * » .
2188 / [ 14 ] - عن الفضل بن عبد الملك ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن أم وأختين ؟ قال ( عليه السلام ) :
« الثلث ، لأن الله يقول : * ( فَإِنْ كانَ لَه إِخْوَةٌ ) * ولم يقل : فإن كان له أخوات » .
2189 / [ 15 ] - عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) [ في قول الله : * ( فَإِنْ كانَ لَه إِخْوَةٌ فَلأُمِّه السُّدُسُ ) * « يعني إخوة لأب وأم ، أو إخوة لأب » .
هامش
8 - التهذيب 9 : 283 / 1023 .
9 - التهذيب 9 : 171 / 698 .
10 - من لا يحضره الفقيه 4 : 143 / 489 .
11 - تفسير العيّاشي 1 : 225 / 50 .
12 - تفسير العيّاشي 1 : 226 / 51 .
13 - تفسير العيّاشي 1 : 226 / 52 .
14 - تفسير العيّاشي 1 : 226 / 53 .
15 - تفسير العيّاشي 1 : 226 / 54 .
( 1 ) في « س » و « ط » : عن ، والصواب ما في المتن ، وهو : عبد اللَّه بن وضاح أبو محمّد كوفيّ ، ثقة ، من الموالي ، صاحب أبا بصير يحيى بن القاسم كثيرا ، له كتب ، يعرف منه : كتاب الصلاة ، أكره عن أبي بصير . راجع رجال النجاشي : 215 / 560 ، معجم رجال الحديث 10 : 364 .
( 2 ) في « س » : بن ، والصواب ما في المتن ، لرواية عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس عن الباقر ( عليه السّلام ) ، ذكره الشيخ في طريقه إليه في الفهرست : 131 / 579 ، وكذا في رجال النجاشيّ : 323 / 881 .