قوله تعالى :
* ( وكَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ والْعَيْنَ بِالْعَيْنِ والأَنْفَ بِالأَنْفِ والأُذُنَ بِالأُذُنِ والسِّنَّ بِالسِّنِّ والْجُرُوحَ قِصاصٌ [ 45 ] ) *
3134 / [ 1 ] - الشيخ : بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في قول الله عز وجل : * ( النَّفْسَ بِالنَّفْسِ والْعَيْنَ بِالْعَيْنِ والأَنْفَ بِالأَنْفِ ) * الآية . قال : « هي محكمة » .
3135 / [ 2 ] - وعنه : بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن علي بن محمد القاساني ، عن القاسم بن محمد ، عن سليمان بن داود المنقري ، عن حفص بن غياث ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « سأل رجل أبي عن حروب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، وكان السائل من محبينا ، فقال له : أبو جعفر ( عليه السلام ) : بعث الله محمدا ( صلى الله عليه وآله ) بخمسة أسياف - وذكر الأسياف إلى أن قال - وأما السيف المغمود فالسيف الذي يقام به القصاص ، قال الله تعالى :
* ( النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ) * الآية ، فسله إلى أولياء المقتول ، وحكمه إلينا » .
3136 / [ 3 ] - محمد بن يعقوب : عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه ، جميعا ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول في رجل قتل امرأة « 1 » متعمدا ، فقال : « إن شاء أهلها أن يقتلوه ويؤدوا إلى أهله نصف الدية ، وإن شاؤوا أخذوا نصف الدية خمسة آلاف درهم » .
وقال في امرأة قتلت زوجها متعمدة : « إن شاء أهله أن يقتلوها قتلوها ، وليس يجني أحد أكثر من جنايته على نفسه » .
3137 / [ 4 ] - عنه : عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المرأة بينها وبين الرجل قصاص ، قال : « نعم ، في الجراحات حتى تبلغ الثلث سواء ، فإذا بلغت الثلث « 2 » ارتفع الرجل وسفلت المرأة » .
هامش
1 - التهذيب 10 : 183 / 718 .
2 - التهذيب 6 : 137 / 230 .
3 - الكافي 7 : 299 / 4 .
4 - الكافي 7 : 300 / 7 .
( 1 ) في « ط » : امرأته .
( 2 ) في « ط » زيادة : سواء .