2150 / [ 3 ] - وعنه : عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل يكون في يده مال لأيتام فيحتاج إليه ، فيمد يده فيأخذه وينوي أن يرده ؟
فقال : « لا ينبغي له أن يأكل إلا بقصد ، ولا يسرف ، فإن كان من نيته أن لا يرده عليهم فهو بالمنزل الذي قال الله عز وجل : * ( إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى ظُلْماً ) * » .
2151 / [ 4 ] - وعنه : عن علي بن محمد ، عن بعض أصحابه ، عن آدم بن إسحاق ، عن عبد الرزاق بن مهران ، عن الحسين بن ميمون ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « انزل في مال اليتيم من أكله ظلما : * ( إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى ظُلْماً إِنَّما يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ ناراً وسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً ) * وذلك أن آكل مال اليتيم يجيء يوم القيامة والنار تلتهب في بطنه حتى يخرج لهب النار من فيه ، ويعرفه « 1 » أهل الجمع أنه آكل مال اليتيم » .
2152 / [ 5 ] - علي بن إبراهيم ، قال : حدثني أبي ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لما أسري بي إلى السماء رأيت قوما تقذف في أفواههم « 2 » النار وتخرج من أدبارهم . فقلت : من هؤلاء ، يا جبرئيل ؟ فقال : هؤلاء الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما » .
2153 / [ 6 ] - ابن بابويه ، قال : حدثنا علي بن أحمد ، قال : حدثنا محمد بن أبي عبد الله ، عن محمد بن إسماعيل « 3 » ، عن علي بن العباس ، قال : حدثنا القاسم بن الربيع الصحاف ، عن محمد بن سنان ، أن أبا الحسن علي ابن موسى الرضا ( عليه السلام ) كتب إليه فيما كتب إليه من جواب مسائله : « حرم أكل مال اليتيم ظلما لعلل كثيرة من وجوه الفساد : أول ذلك إذا أكل مال اليتيم ظلما فقد أعان على قتله ، إذ اليتيم غير مستغن ، ولا محتمل لنفسه ، ولا قائم بشأنه ، ولا له من يقوم عليه ويكفيه كقيام والديه ، فإذا أكل ماله فكأنه قد قتله وصيره إلى القتل « 4 » والفاقة مع ما خوف الله تعالى من العقوبة في قوله : * ( ولْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعافاً خافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّه ) * ولقول أبي جعفر ( عليه السلام ) : إن الله عز وجل وعد في أكل مال اليتيم عقوبتين : عقوبة في الدنيا ، وعقوبة في الآخرة ، ففي تحريم مال اليتيم استبقاء اليتيم واستقلاله بنفسه ، والسلامة للعقب أن يصيبه ما أصابهم ، لما وعد الله فيه من العقوبة ، مع ما في ذلك من طلب اليتيم بثأره إذا أدركه ، ووقوع الشحناء والعداوة والبغضاء حتى يتفانوا » .
هامش
3 - الكافي 5 : 128 / 3 .
4 - الكافي 5 : 126 / 3 .
5 - تفسير القمّي 1 : 132 .
6 - علل الشرائع : 480 / 1 .
( 1 ) في المصدر : فيه حتّى يعرفه كلّ .
( 2 ) في المصدر : أجوافهم .
( 3 ) في « س » و « ط » : محمّد بن سعيد ، تصحيف صوابه ما في المتن ، وهو محمّد بن إسماعيل البرمكي الرازي ، روى عن علي بن العبّاس ، وروى عنه محمّد بن أبي عبد اللَّه في موارد كثيرة ، راجع معجم رجال الحديث 15 : 92 .
( 4 ) في المصدر : الفقر .