ورواه الشيخ : بإسناده عن علي ، عن أبيه ، عن حنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، إلا أن فيه زيادة : « ولا يطعم » بعد « ولا يؤوى » « 1 » .
3056 / [ 5 ] - وعنه : عن علي ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن يحيى الحلبي ، عن بريد بن معاوية ، قال : سأل رجل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن قول الله عز وجل : * ( إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّه ورَسُولَه ) * ، قال : « ذلك إلى الإمام يفعل به ما يشاء » .
قلت : فمفوض ذلك إليه ؟ قال : « لا ، ولكن بحق « 2 » الجناية » .
ورواه الشيخ ، بإسناده عن يونس ، عن يحيى الحلبي ، عن بريد بن معاوية ، قال : سأل رجل أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، الحديث « 3 » .
3057 / [ 6 ] - وعنه : عن علي ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن عبيد الله بن إسحاق المدائني ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : سئل عن قول الله عز وجل : * ( إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّه ورَسُولَه ويَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَساداً أَنْ يُقَتَّلُوا ) * الآية ، فما الذي إذا فعله استوجب واحدة من هذه الأربع ؟ فقال : « إذا حارب الله ورسوله ، وسعى في الأرض فسادا فقتل قتل به ، وإن قتل وأخذ المال قتل وصلب ، وإن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف ، وإن شهر السيف فحارب الله ورسوله ، وسعى في الأرض فسادا ، ولم يقتل ، ولم يأخذ المال ، نفي « 4 » من الأرض » .
قلت : كيف ينفى من الأرض ، وما حد نفيه ؟ قال : « ينفى من المصر الذي فعل فيه ما فعل إلى مصر غيره ، ويكتب إلى أهل ذلك المصر أنه منفي فلا تجالسوه ، ولا تبايعوه ، ولا تناكحوه ، ولا تؤاكلوه ، ولا تشاربوه ، فيفعل ذلك به سنة ، فإن خرج من ذلك المصر إلى غيره كتب إليهم بمثل ذلك ، حتى تتم السنة » .
قلت : فإن توجه إلى أرض الشرك ليدخلها ؟ قال : « وإن توجه إلى أرض الشرك ليدخلها قوتل أهلها » .
ورواه الشيخ ، بإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان . . . ببقية السند والمتن » .
3058 / [ 7 ] - وعنه : عن علي ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن محمد بن سليمان ، عن عبيد الله بن إسحاق ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، مثله ، إلا أنه قال في آخره : « يفعل به ذلك سنة ، فإنه سيتوب [ قبل ذلك ] وهو
هامش
5 - الكافي 7 : 246 / 5 .
6 - الكافي 7 : 246 / 8 .
7 - الكافي 7 : 247 / 9 .
( 1 ) التهذيب 10 : 134 / 531 .
( 2 ) في الكافي : نحو .
قال الشيخ المجلسي في ملاذ الأخبار 16 : 265 : « مفاده أنّ الإمام يختار ما يعلمه صلاحا بحسب جنايته ، لا بما يشتهيه » .
( 3 ) التهذيب 10 : 133 / 529 .
( 4 ) في المصدر : ينفى .
( 5 ) التهذيب 10 : 132 / 526 .