فاختار رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) القطع ، فقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف » .
وروى هذا الحديث الشيخ في ( التهذيب ) : بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي صالح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، وذكر الحديث إلى قوله : « وأرجلهم من خلاف » . وفي الحديث :
« فبلغ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) الخبر فبعث إليهم . . . » إلى آخره « 1 » .
3053 / [ 2 ] - عنه : عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وأبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، [ جميعا ] ، عن صفوان بن يحيى ، عن طلحة النهدي ، عن سورة بن كليب ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل يخرج من منزله يريد المسجد ، أو يريد الحاجة ، فيلقاه رجل فيستقفيه « 2 » ، فيضربه فيأخذ ثوبه . قال : « أي شيء يقول فيه من قبلكم ؟ » قلت : يقولون : هذه دغارة معلنة « 3 » ، وإنما المحارب في قرى مشركة .
فقال : « أيهما أعظم حرمة : دار الإسلام أو دار الشرك ؟ » قال : فقلت : دار الإسلام . قال : « هؤلاء من أهل هذه الآية : * ( إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّه ورَسُولَه ) * » إلى آخر الآية .
ورواه الشيخ في ( التهذيب ) : عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى ، عن طلحة النهدي ، عن سورة بن كليب ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) ، الحديث ، إلا أن فيه : « أو يستقفيه » « 4 » .
3054 / [ 3 ] - وعنه : عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن قول الله تعالى : * ( إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّه ورَسُولَه ويَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَساداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ ) * إلى آخر الآية ، فقلت : أي شيء عليهم من هذه الحدود التي سمى الله عز وجل ؟ قال : « ذلك إلى الإمام ، إن شاء قطع ، وإن شاء نفى ، وإن شاء صلب ، وإن شاء قتل » .
قلت : النفي إلى أين ؟ قال ( عليه السلام ) : « ينفى من مصر إلى مصر آخر - وقال - إن عليا ( عليه السلام ) نفى رجلين من الكوفة إلى البصرة » .
وروى الحديث الشيخ : بإسناده عن علي ، عن أبيه ، عن بباقي السند والمتن « 5 » .
3055 / [ 4 ] - وعنه : عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في قول الله عز وجل :
* ( إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّه ورَسُولَه ) * إلى آخر الآية ، قال : « لا يبايع ، ولا يؤوى ، ولا يتصدق عليه » .
هامش
2 - الكافي 7 : 245 / 2 .
3 - الكافي 7 : 245 / 3 .
4 - الكافي 7 : 246 / 4 .
( 1 ) التهذيب 10 : 134 / 533 .
( 2 ) في المصدر : أو يستقفيه .
( 3 ) أي اختلاس ظاهر . « مجمع البحرين - دغر - 3 : 303 » .
( 4 ) التهذيب 10 : 134 / 532 .
( 5 ) التهذيب 10 : 133 / 528 .