الغيرة للرجال ، لأنه قد أحل الله عز وجل له أربعا وما ملكت يمينه ، ولم يجعل للمرأة إلا زوجها وحده ، فإن بغت معه غيره كانت زانية » .
2099 / [ 7 ] - العياشي : عن يونس بن عبد الرحمن ، عمن أخبره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « في كل شيء إسراف إلا في النساء ، قال الله : * ( فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وثُلاثَ ورُباعَ ) * ، وقال : وأحل الله ما ملكت أيمانكم » .
2100 / [ 8 ] - عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « لا يحل لماء الرجل أن يجري في أكثر من أربعة أرحام من الحرائر » .
قوله تعالى :
* ( وآتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْه نَفْساً فَكُلُوه هَنِيئاً مَرِيئاً [ 4 ] ) *
2101 / [ 1 ] - محمد بن يعقوب : عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سعيد بن يسار ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : جعلت فداك ، امرأة دفعت إلى زوجها مالا من مالها ليعمل به ، وقالت حين دفعت إليه : أنفق منه ، فإن حدث بك حدث فما أنفقت منه كان حلالا طيبا ، فإن حدث بي حدث فما أنفقت منه فهو حلال طيب ؟ فقال : « أعد علي - يا سعيد - المسألة » فلما ذهبت أعيدها « 1 » عليه اعترض « 2 » فيها صاحبها ، وكان معي حاضرا ، فأعاد عليه مثل ذلك ، فلما فرغ أشار بإصبعه إلى صاحب المسألة ، فقال : « يا هذا إن كنت تعلم أنها قد أفضت بذلك إليك فيما بينك [ وبينها ] وبين الله عز وجل فحلال طيب » ثلاث مرات . ثم قال : « يقول الله عز وجل في كتابه : * ( فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْه نَفْساً فَكُلُوه هَنِيئاً مَرِيئاً ) * » .
2102 / [ 2 ] - عنه : عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وأحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « لا يرجع الرجل فيما يهب لامرأته ، ولا المرأة فيما تهب
هامش
7 - تفسير العيّاشي 1 : 218 / 13 .
8 - تفسير العيّاشي 1 : 218 / 14 .
1 - الكافي 5 : 136 / 1 .
2 - الكافي 7 : 30 / 3 .
( 1 ) في المصدر : أعيد المسألة .
( 2 ) في « ط » : عرض .