فأقم الشهادة لله عز وجل ولو على نفسك أو الوالدين أو الأقربين فيما بينك وبينهم ، فإن خفت على أخيك ضرا « 1 » فلا » .
2788 / [ 1 ] - علي بن إبراهيم : إن الله أمر الناس أن يكونوا قوامين بالقسط ، أي بالعدل ، ولو على أنفسهم أو على والديهم أو على أقاربهم .
قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « إن للمؤمن على المؤمن سبع حقوق ، فأوجبها أن يقول الرجل حقا وإن كان على نفسه أو على والديه ، فلا يميل لهم عن الحق - ثم قال - : * ( فَلا تَتَّبِعُوا الْهَوى أَنْ تَعْدِلُوا وإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا ) * يعني عن الحق » .
2789 / [ 2 ] - الطبرسي : قيل معناه : * ( إِنْ تَلْوُوا ) * أي تبدلوا الشهادة ، * ( أَوْ تُعْرِضُوا ) * أي تكتموها . قال : وهو المروي عن أبي جعفر ( عليه السلام ) .
قوله تعالى :
* ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّه ورَسُولِه [ 136 ] ) * 2790 / [ 3 ] - علي بن إبراهيم : يعني يا أيها الذين آمنوا أقروا وصدقوا .
2791 / [ 4 ] - وقال علي بن إبراهيم : سماهم الله مؤمنين بإقرارهم ، ثم قال لهم : صدقوا له .
قوله تعالى :
* ( إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدادُوا كُفْراً لَمْ يَكُنِ اللَّه لِيَغْفِرَ لَهُمْ ولا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا [ 137 ] ) *
2792 / [ 5 ] - محمد بن يعقوب : عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن محمد بن أورمة وعلي بن عبد الله « 2 » ، عن علي بن حسان ، عن عبد الرحمن بن كثير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في قول الله عز وجل :
هامش
1 - تفسير القمي 1 : 156 .
2 - مجمع البيان 3 : 190 .
3 - تفسير القمي 1 : 156 .
4 - تفسير القمي 1 : 31 .
5 - الكافي 1 : 348 / 42 .
( 1 ) في المصدر : ضيما .
( 2 ) في « س » و « ط » : علي بن محمد بن عبد الله ، والصواب ما في المتن ، راجع معجم رجال الحديث 11 : 311 و 12 : 77 .