2628 / [ 1 ] - علي بن إبراهيم ، في قوله تعالى : * ( وما كانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلَّا خَطَأً ) * : أي لا عمدا ولا خطأ ، ( وإلا ) في معنى لا ، وليست باستثناء .
2629 / [ 2 ] - محمد بن يعقوب : عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، وابن أبي عمير ، جميعا ، عن معمر بن يحيى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يظاهر من امرأته ، يجوز عتق المولود في الكفارة ؟
فقال : « كل العتق يجوز فيه المولود إلا في كفارة القتل ، فإن الله عز وجل يقول : * ( فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ) * يعني بذلك مقرة قد بلغت الحنث » .
2630 / [ 3 ] - الشيخ في ( التهذيب ) : بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد « 1 » ، عن الحسين بن سعيد ، عن رجاله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : كل عتق يجوز له المولود إلا في كفارة القتل ، فإن الله تعالى يقول : * ( فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ) * يعني بذلك مقرة قد بلغت الحنث ، ويجزي في الظهار صبي ممن ولد في الإسلام ، وفي كفارة اليمين ثوب يواري عورته ، وقال : ثوبان » .
2631 / [ 4 ] - وعنه : بإسناده عن البزوفري ، عن أحمد بن موسى النوفلي ، عن أحمد بن هلال ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في قول الله عز وجل : * ( فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ) * . قال :
« يعني مقرة » .
2632 / [ 5 ] - محمد بن يعقوب : عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبد الله بن مسكان ، عن الحلبي ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « العمد : كل ما اعتمد شيئا فأصابه بحديدة أو بحجر أو بعصا أو بوكزة ، فهذا كله عمد ، والخطأ : من اعتمد شيئا فأصاب غيره » .
2633 / [ 6 ] - وعنه : عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن محمد بن سنان ، عن العلاء بن الفضيل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال في قتل الخطأ : « مائة من الإبل ، أو ألف من الغنم ، أو عشرة آلاف درهم ،
هامش
1 - تفسير القمّي 1 : 147 .
2 - الكافي 7 : 462 / 15 .
3 - التهذيب 8 : 320 / 1187 .
4 - التهذيب 8 : 249 / 901 .
5 - الكافي 7 : 278 / 2 .
6 - الكافي 7 : 282 / 7 .
( 1 ) ( عن أحمد بن محمّد ) ليس في « س » ، « ط » ، والصواب إثباته كما في المصدر ، راجع معجم رجال الحديث 2 : 196 و 200 .