تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البرهان في تفسير القرآن — صفحة 664

مساهمون:

ص٦٦٤
وعن قوله عز وجل : * ( ومَنْ كَفَرَ ) * قال : « يعني : من ترك » . 1842 / [ 8 ] - عنه : بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن معاوية بن وهب ، عن صفوان ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : قوله تعالى : * ( ولِلَّه عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْه سَبِيلًا ) * ؟ قال : « إن يكون له ما يحج به » . قلت : فإن عرض عليه الحج فاستحيا ؟ قال : « هو ممن يستطيع ، ولم يستحيي ؟ ! ولو على حمار أجدع أبتر - قال - : فإن كان يستطيع أن يمشي بعضا ويركب بعضا فليفعل » . 1843 / [ 9 ] - وعنه : بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسين « 1 » ، عن القاسم بن محمد ، عن علي ، عن أبي بصير ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : قول الله عز وجل : * ( ولِلَّه عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْه سَبِيلًا ) * قال : « يمشي إن لم يكن عنده » . قلت : لا يقدر على المشي ؟ قال : « يمشي ويركب » . قلت : لا يقدر على ذلك ؟ قال : « يخدم القوم ويخرج [ معهم ] » . قال الشيخ : هذا الخبر محمول على الاستحباب . 1844 / [ 10 ] - العياشي : عن إبراهيم بن علي ، عن عبد العظيم بن عبد الله بن علي بن الحسن بن زيد بن الحسن ابن علي بن أبي طالب ، عن الحسن بن محبوب ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في قول الله : * ( ولِلَّه عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْه سَبِيلًا ) * . قال : « هذا لمن كان عنده مال وصحة ، فإن سوفه للتجارة فلا يسعه ذلك ، وإن مات على ذلك فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام ، إذا ترك الحج وهو يجد ما يحج به ، وإن دعاه أحد إلى أن يحمله فاستحيا فلا يفعل ، فإنه لا يسعه إلا أن يخرج ولو على حمار أجدع أبتر ، وهو قول الله : * ( ومَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّه غَنِيٌّ عَنِ الْعالَمِينَ ) * - قال - : ومن ترك فقد كفر ، ولم لا يكفر وقد ترك شريعة من شرائع الإسلام ؟ ! يقول الله : الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ ولا فُسُوقَ ولا جِدالَ فِي الْحَجِّ ) * « 2 » فالفريضة : التلبية والإشعار والتقليد ، فأي ذلك فعل فقد فرض الحج ، ولا فرض إلا في هذه الشهور التي قال الله : الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ » . 1845 / [ 11 ] - عن زرارة ، قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : « بني الإسلام على خمسة أشياء : على الصلاة ، والزكاة ، والصوم ، والحج ، والولاية » .
هامش
8 - التهذيب 5 : 3 / 4 . 9 - التهذيب 5 : 10 / 26 ، الاستبصار 2 : 141 . 10 - تفسير العيّاشي 1 : 190 / 108 . 11 - تفسير العيّاشي 1 : 191 / 109 . ( 1 ) في المصدر : الحسين بن سعيد . ( 2 ) البقرة 2 : 197 .
البرهان في تفسير القرآن — صفحة 664 | السيد هاشم البحراني / قسم الدراسات الاسلامية / مؤسسة البعثة