1334 / [ 6 ] - الشيخ : بإسناده عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله ، عن أبي بصير ، قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) « 1 » : * ( ولِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ) * ما أدنى ذلك المتاع ، إذا كان الرجل معسرا لا يجد ؟
قال : « الخمار وشبهه » .
1335 / [ 7 ] - العياشي : عن أبي بصير ، قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) ، في قول الله : * ( ولِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ) * : ما أدنى ذلك المتاع ، إذا كان الرجل معسرا لا يجد ؟
قال : « الخمار وشبهه » .
1336 / [ 8 ] - وعنه : عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في قول الله : * ( ولِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ) * . قال : « متاعها بعد ما تنقضي عدتها ، على الموسع قدره ، وعلى المقتر قدره ، أما في عدتها ، فكيف يمتعها وهي ترجوه ويرجوها ، ويجري الله بينهما ما يشاء ؟ ! أما وإن الرجل الموسر يمتع المرأة العبد والأمة ، ويمتع الفقير الحنطة والزبيب والثوب والدراهم ، وإن الحسن بن علي ( عليهما السلام ) متع امرأة كانت له بأمة ، ولم يطلق امرأة إلا متعها » .
1337 / [ 9 ] - وعنه ، قال : وقال الحلبي : متاعها بعد ما تنقضي عدتها ، على الموسع قدره ، وعلى المقتر قدره .
1338 / [ 10 ] - وعنه : عن أبي عبد الله وأبي الحسن موسى ( عليهما السلام ) ، [ قال : سألت أحدهما ] عن المطلقة مالها من المتعة ؟ قال : « على قدر مال زوجها » .
1339 / [ 11 ] - وعنه : عن الحسن بن زياد ، عن أبي عبد الله « 2 » ( عليه السلام ) ، عن رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها .
قال : فقال : « إن كان سمى لها مهرا ، فلها نصف المهر ، ولا عدة عليها ، وإن لم يكن سمى لها مهرا ، فلا مهر لها ولكن يمتعها فإن الله يقول في كتابه : * ( ولِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ) * » .
هامش
6 - التهذيب 8 : 140 / 486 .
7 - تفسير العيّاشي 1 : 129 / 427 .
8 - تفسير العيّاشي 1 : 129 / 429 .
9 - تفسير العيّاشي 1 : 130 / 430 .
10 - تفسير العيّاشي 1 : 130 / 431 .
11 - تفسير العيّاشي 1 : 130 / 432 .
( 1 ) في « س » : عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) ، وهو يروي عن كليهما ، كما في معجم رجال الحديث 21 : 45 ، لكن الظاهر صحّة ما في المصدر و « ط » ، بقرينة الحديثين ( 5 ) و ( 7 ) .
( 2 ) في « ط » و « س » عن أبي الحسن ( عليه السّلام ) ، وما أثبتناه من المصدر ، ولم تذكّر للحسن بن زياد رواية عن أبي الحسن ( عليه السّلام ) ، انظر معجم رجال الحديث 4 : 330 .