أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الرجل يطلق امرأته ، أيمتعها ؟ قال : « نعم ، أما يحب أن يكون من المحسنين ، أما يحب أن يكون من المتقين » .
1330 / [ 2 ] - عنه : عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه وعدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن البزنطي ، قال : ذكر بعض أصحابنا : أن متعة المطلقة فريضة .
1331 / [ 3 ] - أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن عبد الكريم ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في قول الله عز وجل : * ( ولِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ) * . قال : « متاعها بعد ما تنقضي عدتها ، على الموسع قدره ، وعلى المقتر قدره ، وكيف يمتعها وهي في عدتها ، ترجوه ويرجوها ، ويحدث الله بينهما ما يشاء ؟ ! » .
قال : « إذا كان الرجل موسعا عليه ، متع امرأته بالعبد والأمة ، والمقتر يمتع بالحنطة « 1 » والزبيب والثوب والدرهم ، وإن الحسن بن علي ( عليهما السلام ) متع امرأة بأمة ، ولم يطلق امرأة إلا متعها » .
1332 / [ 4 ] - عنه : عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن محمد بن زياد ، عن عبد الله بن سنان ، وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، جميعا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في قول الله عز وجل :
* ( ولِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ) * .
قال : « متاعها بعد ما تنقضي عدتها ، على الموسع قدره ، وعلى المقتر قدره - وقال - : كيف يمتعها في عدتها ، وهي ترجوه ويرجوها ، ويحدث الله ما يشاء ؟ أما إن الرجل الموسع يمتع المرأة بالعبد والأمة ، ويمتع الفقير بالحنطة « 2 » والزبيب والثوب والدراهم ، وإن الحسن بن علي ( عليهما السلام ) متع امرأة طلقها بأمة ، ولم يكن يطلق امرأة إلا متعها » .
وعنه ، عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن محمد بن زياد ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله ، إلا أنه قال : « وكان الحسن بن علي ( عليهما السلام ) يمتع نساءه بالأمة » .
1333 / [ 5 ] - وعنه : عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن أبي بصير ، قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : أخبرني عن قول الله عز وجل : * ( ولِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ) * ما أدنى ذلك المتاع ، إذا كان معسرا لا يجد ؟
قال : خمار ، أو شبهه » .
هامش
2 - الكافي 6 : 105 / 2 .
3 - الكافي 6 : 105 / 3 .
4 - الكافي 6 : 105 / 4 .
5 - الكافي 6 : 105 / 5 .
( 1 ) في المصدر زيادة : والشعير .
( 2 ) في المصدر نسخة بدل : بالتمر .