ورواه الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « فات الناس الصلاة مع علي ( عليه السلام ) يوم صفين » إلى آخره .
1325 / [ 1 ] - عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن قول الله : * ( فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجالًا أَوْ رُكْباناً ) * كيف يفعل ، وما يقول ، ومن يخاف سبعا أو لصا ، كيف يصلي ؟ قال : « يكبر ويومئ إيماء برأسه » .
1326 / [ 2 ] - عن عبد الرحمن ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في صلاة الزحف ، قال : « يكبر ويهلل يقول : الله أكبر .
يقول الله : * ( فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجالًا أَوْ رُكْباناً ) * » .
قوله تعالى :
* ( والَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ ويَذَرُونَ أَزْواجاً وَصِيَّةً لأَزْواجِهِمْ مَتاعاً إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْراجٍ [ 240 ] ) *
1327 / [ 3 ] - العياشي : عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، قال : سألته عن قول الله : * ( والَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ ويَذَرُونَ أَزْواجاً وَصِيَّةً لأَزْواجِهِمْ مَتاعاً إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْراجٍ ) * . قال : « منسوخة ، نسختها آية : يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وعَشْراً ) * « 1 » ، ونسختها آية الميراث » .
1328 / [ 4 ] - عن أبي بصير ، قال : سألته عن قول الله : * ( والَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ ويَذَرُونَ أَزْواجاً وَصِيَّةً لأَزْواجِهِمْ مَتاعاً إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْراجٍ ) * . قال : « هي منسوخة » .
قلت : وكيف كانت ؟ قال : « كان الرجل إذا مات أنفق على امرأته من صلب المال حولا ، ثم أخرجت بلا ميراث ، ثم نسختها آية الربع والثمن ، فالمرأة ينفق عليها من نصيبها » .
قوله تعالى :
* ( ولِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ [ 241 ] ) *
1329 / [ 5 ] - محمد بن يعقوب : عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن
هامش
1 - تفسير العيّاشي 1 : 128 / 424 .
2 - تفسير العيّاشي 1 : 129 / 425 .
3 - تفسير العيّاشي 1 : 129 / 426 .
4 - تفسير العيّاشي 1 : 129 / 427 .
5 - الكافي 6 : 104 / 1 .
( 1 ) البقرة 2 : 234 .