قال الله في كتابه * ( ومَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُه وعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُه ) * » .
وسيأتي إن شاء الله تعالى في ما على الموسع والمقتر زيادة على ذلك في قوله تعالى : ولِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ « 1 » .
قوله تعالى :
* ( وإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِه عُقْدَةُ النِّكاحِ وأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوى ولا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ [ 237 ] ) *
1287 / [ 1 ] - محمد بن يعقوب : عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار وأبي العباس محمد بن جعفر الرزاز ، [ عن أيوب بن نوح ] « 2 » عن ابن سماعة ، جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فقد بانت منه ، وتتزوج إن شاءت من ساعتها ، وإن كان فرض لها مهرا فلها نصف المهر ، وإن لم يكن فرض لها مهرا فليمتعها » .
1288 / [ 2 ] - صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه وعدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، جميعا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في قول الله عز وجل :
* ( وإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِه عُقْدَةُ النِّكاحِ ) * .
قال : « هو الأب أو الأخ أو الرجل يوصى إليه ، والذي يجوز أمره في مال المرأة ، فيبتاع لها فتجيز ، فإذا عفا فقد جاز » .
1289 / [ 3 ] - عنه : عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها . قال : « عليه نصف المهر ، إن كان فرض لها شيئا ، وإن لم يكن فرض لها ، فليمتعها على نحو ما يمتع مثلها من النساء » .
قال : وقال في قول الله عز وجل : * ( أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِه عُقْدَةُ النِّكاحِ ) * ، قال : « هو الأب والأخ والرجل
هامش
1 - الكافي 6 : 106 / 1 .
2 - الكافي 6 : 106 / 2 .
3 - الكافي 6 : 106 / 3 .
( 1 ) يأتي في الأحاديث ( 1 - 10 ) من تفسير الآية ( 241 ) من سورة البقرة .
( 2 ) أثبتناه من المصدر ، وهو الصواب ، انظر معجم رجال الحديث 3 : 263 .