قلت : فقوله : * ( إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً ) * ؟ قال : « هو طلب الحلال في غير أن يعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله » .
1273 / [ 6 ] - وفي خبر رفاعة ، عنه ( عليه السلام ) ، * ( قَوْلًا مَعْرُوفاً ) * ، قال : « يقول خيرا » .
1274 / [ 7 ] - وفي رواية أبي بصير ، عنه ( عليه السلام ) * ( لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا ) * . قال : « هو قول الرجل للمرأة قبل أن تنقضي عدتها : أواعدك بيت آل فلان ، أو أعدك بيت فلان . لترفث ويرفث معها » .
1275 / [ 8 ] - وفي رواية عبد الله بن سنان ، قال : أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « هو الرجل يقول للمرأة قبل أن تنقضي عدتها : موعدك بيت آل فلان . ثم يطلب إليها أن لا تسبقه بنفسها ، إذا انقضت عدتها » .
1276 / [ 9 ] - عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قول الله : * ( لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً ) * . قال : « المرأة في عدتها تقول لها قولا جميلا ترغبها في نفسك ، ولا تقول : إني أصنع كذا ، وأصنع كذا .
القبيح من الأمر في البضع ، وكل أمر قبيح » .
1277 / [ 10 ] - عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في قول الله : * ( إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً ) * .
قال : « يقول الرجل للمرأة وهي في عدتها : يا هذه ، لا أحب إلا ما أسرك ، ولو قد مضى عدتك لا تفوتيني إن شاء الله ، فلا تسبقيني بنفسك . وهذا كله من غير أن يعزموا عقدة النكاح » .
قوله تعالى :
* ( لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ومَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُه وعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُه مَتاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ [ 236 ] ) *
1278 / [ 1 ] - محمد بن يعقوب : عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الرجل يطلق امرأته ، أيمتعها ؟ قال : « نعم ، أما يحب أن يكون من المحسنين ، أما يحب أن يكون من المتقين ؟ » .
هامش
6 - تفسير العيّاشي 1 : 123 / 391 .
7 - تفسير العيّاشي 1 : 123 / 392 .
8 - تفسير العيّاشي 1 : 123 / 393 .
9 - تفسير العيّاشي 1 : 123 / 394 .
10 - تفسير العيّاشي 1 : 123 / 395 .
1 - الكافي 6 : 104 / 1 .