1258 / [ 12 ] - عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ، قال : سألته عن قوله : * ( وعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ ) * . قال : « هو في النفقة ، على الوارث مثل ما على الولد » .
وعن جميل ، عن سورة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، مثله .
1259 / [ 13 ] - عن أبي الصباح ، قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن قول الله : * ( وعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ ) * .
قال : « لا ينبغي للوارث أيضا أن يضار المرأة ، فيقول : لا أدع ولدها يأتيها ، ويضار ولدها إن كان لهم عنده شيء ، ولا ينبغي له أن يقتر عليه » .
1260 / [ 14 ] - عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « المطلقة ينفق عليها حتى تضع حملها ، وهي أحق بولدها أن ترضعه مما تقبله امرأة أخرى ، إن الله يقول : * ( لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها ولا مَوْلُودٌ لَه بِوَلَدِه وعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ ) * إنه نهى أن يضار بالصبي ، أو يضار بأمه في رضاعه ، وليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين ، فإن أرادا الفصال قبل ذلك عن تراض منهما ، كان حسنا ، والفصال : هو الفطام » .
قوله تعالى :
* ( والَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ ويَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وعَشْراً [ 234 ] ) *
1261 / [ 1 ] - محمد بن يعقوب : عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسين بن سيف ، عن محمد بن سليمان ، عن أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : جعلت فداك ، كيف صارت عدة المطلقة ثلاث حيض ، أو ثلاثة أشهر ، وعدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا ؟
فقال : « أما عدة المطلقة ثلاثة قروء فلاستبراء الرحم من الولد ، وأما عدة المتوفى عنها زوجها فإن الله عز وجل شرط للنساء شرطا ، وشرط عليهن شرطا ، فلم يحابهن « 1 » في ما شرط لهن ، ولم يجر في ما شرط « 2 » عليهن فأما ما شرط لهن في الإيلاء أربعة أشهر ، إذ يقول الله عز وجل :
هامش
12 - تفسير العياشي 1 : 121 / 383 .
13 - تفسير العياشي 1 : 121 / 384 .
14 - تفسير العياشي 1 : 121 / 385 .
1 - الكافي 6 : 113 / 1 .
( 1 ) في المصدر : فلم يجأبهم .
( 2 ) في المصدر : اشترط .