بصير ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : المرأة التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره ؟ قال : « هي التي تطلق ، ثم تراجع ، ثم تطلق ، ثم تراجع ، ثم تطلق الثالثة ، وهي التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره ويذوق عسيلتها » .
1228 / [ 4 ] - الشيخ في ( التهذيب ) : بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن عبد الله بن زرارة ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في رجل تزوج امرأة ثم طلقها فبانت ، ثم تزوجها رجل آخر متعة ، هل تحل لزوجها الأول ؟ قال : « لا ، حتى تدخل فيما خرجت منه » .
1229 / [ 5 ] - عنه : بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن مسكان ، عن الحسن الصيقل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : رجل طلق امرأته ، طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، فتزوجها وجل متعة ، أتحل للأول ؟ قال : « لا ، لأن الله تعالى يقول : * ( فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَه مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَه فَإِنْ طَلَّقَها فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يَتَراجَعا ) * والمتعة ليس فيها طلاق » .
1230 / [ 6 ] - وعنه : بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن محمد بن مضارب ، قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن الخصي يحلل ؟ قال : « لا يحلل » .
1231 / [ 7 ] - أبو علي الطبرسي ، قال : بين سبحانه حكم التطليقة الثالثة ، فقال : * ( فَإِنْ طَلَّقَها ) * يعني التطليقة الثالثة ، على ما روي عن أبي جعفر ( عليه السلام ) .
1232 / [ 8 ] - العياشي : عن عبد الله بن فضالة ، عن العبد الصالح ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل طلق امرأته عند قرئها تطليقة ، ثم لم يراجعها ، ثم طلقها عند قرئها الثالثة ، فبانت منه ، أله أن يراجعها ؟ قال : « نعم » .
قلت : قبل أن تتزوج زوجا غيره ؟ قال : « نعم » .
قلت : فرجل طلق امرأته تطليقة ، ثم راجعها ، ثم طلقها ، ثم راجعها ، ثم طلقها ؟ قال : « لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره » .
1233 / [ 9 ] - عن أبي بصير ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن طلاق التي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ؟
قال لي : « أخبرك بما صنعت أنا بامرأة كانت عندي ، فأردت أن أطلقها ، فتركتها حتى إذا طمثت ثم طهرت ، طلقتها من غير جماع بشاهدين ، ثم تركتها حتى إذا كادت أن تنقضي عدتها ، راجعتها ودخلت بها ومسستها ، وتركتها حتى طمثت وطهرت ، ثم طلقتها من غير جماع بشاهدين ، ثم تركتها حتى إذا كادت أن تنقضي عدتها ،
هامش
4 - التهذيب 8 : 33 / 102 .
5 - التهذيب 8 : 34 / 103 .
6 - التهذيب 8 : 34 / 104 .
7 - مجمع البيان 2 : 580 .
8 - تفسير العيّاشي 1 : 117 / 369 .
9 - تفسير العيّاشي 1 : 118 / 370 .