1140 / [ 13 ] - عن علي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن قول الله في اليتامى : * ( وإِنْ تُخالِطُوهُمْ فَإِخْوانُكُمْ ) * .
قال : « يكون لهم التمر واللبن ، ويكون لك مثله ، على قدر ما يكفيك ويكفيهم ، ولا يخفى على الله المفسد من المصلح » .
1141 / [ 14 ] - عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : يكون لليتيم عندي الشيء وهو في حجري أنفق عليه منه ، وربما أصبت مما يكون له من الطعام ، وما يكون مني إليه أكثر ؟
فقال : « لا بأس بذلك ، إن الله يعلم المفسد من المصلح » .
قوله تعالى :
* ( ولا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ [ 221 ] ) *
1142 / [ 1 ] - محمد بن يعقوب : عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن الحسن بن الجهم ، قال : قال لي أبو الحسن الرضا ( عليه السلام ) : « يا أبا محمد ، ما تقول في رجل يتزوج نصرانية على مسلمة ؟ » قلت : جعلت فداك ، وما قولي بين يديك ؟ ! قال : « لتقولن فإن ذلك تعلم به قولي » .
قلت : لا يجوز تزوج نصرانية على مسلمة ، ولا على غير مسلمة . قال : « ولم ؟ » . قلت : لقول الله عز وجل :
* ( ولا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ ) * .
قال : « فما تقول في هذه الآية : والْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ ) * « 1 » . قلت : فقوله : * ( ولا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ ) * نسخت هذه الآية . فتبسم ثم سكت .
قوله تعالى :
* ( ويَسْئَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِي الْمَحِيضِ ولا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّه إِنَّ اللَّه يُحِبُّ التَّوَّابِينَ ويُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ) *
هامش
13 - تفسير العيّاشي 1 : 108 / 324 .
14 - تفسير العيّاشي 1 : 108 / 325 .
1 - الكافي 5 : 357 / 6 .
( 1 ) المائدة 5 : 5 .