137 / [ 17 ] - عن داود بن فرقد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « لا تقولوا لكل آية هذه رجل وهذه رجل ، إن من القرآن حلالا ومنه حراما ، وفيه نبأ من قبلكم ، وخبر من بعدكم ، وحكم ما بينكم ، فهكذا هو .
كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) مفوض فيه إن شاء فعل الشيء ، وإن شاء ترك ، حتى إذا فرضت فرائضه ، وخمست أخماسه ، حق على الناس أن يأخذوا به ، لأن الله قال : ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوه وما نَهاكُمْ عَنْه فَانْتَهُوا ) * » . « 1 »
138 / [ 18 ] - محمد بن يعقوب : عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ابن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « قال أبي ( عليه السلام ) : ما ضرب رجل القرآن بعضه ببعض إلا كفر » .
قلت : ذكر محمد بن علي بن بابويه في كتاب ( معاني الأخبار ) عن بعض العلماء « 2 » في معنى هذا الحديث :
هو أن يفسر آية بتفسير آية أخرى . « 3 »
هامش
17 - تفسير العيّاشي 1 : 18 / 4 .
18 - الكافي 2 : 462 / 17 .
( 1 ) الحشر 59 : 7 .
( 2 ) في « ط » : الفقهاء .
( 3 ) معاني الأخبار : 190 / 1 .