تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البرهان في تفسير القرآن — صفحة 42

مساهمون:

ص٤٢
129 / [ 9 ] - عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « 1 » ، قال : « من فسر القرآن برأيه فأصاب لم يؤجر ، وإن أخطأ كان إثمه عليه » . 130 / [ 10 ] - عن أبي الجارود ، قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : « ما علمتم فقولوا ، وما لم تعلموا فقولوا : الله أعلم ، فإن الرجل ينزع بالآية فيخر بها أبعد ما بين السماء والأرض » . 131 / [ 11 ] - عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « من فسر القرآن برأيه ، إن أصاب لم يؤجر ، وإن أخطأ فهو أبعد من السماء » . 132 / [ 12 ] - عن عبد الرحمن بن الحجاج ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، يقول : ليس « 2 » أبعد من عقول الرجال من القرآن » . 133 / [ 13 ] - عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سئل عن الحكومة ؟ قال : « من حكم برأيه بين اثنين فقد كفر ، ومن فسر برأيه آية من كتاب الله فقد كفر » . 134 / [ 14 ] - عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « إياكم والخصومة ، فإنها تحبط العمل ، وتمحق الدين ، وإن أحدكم لينزع بالآية يقع فيها أبعد من السماء » . 135 / [ 15 ] - عن القاسم « 3 » بن سليمان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « قال أبي ( عليه السلام ) : ما ضرب رجل « 4 » القرآن بعضه ببعض إلا كفر » . 136 / [ 16 ] - عن يعقوب بن يزيد ، عن ياسر ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، يقول : « المراء في كتاب الله كفر » . « 5 »
هامش
9 - تفسير العيّاشي 1 : 17 / 2 . 10 - تفسير العيّاشي 1 : 17 / 3 . 11 - تفسير العيّاشي 1 : 17 / 4 . 12 - تفسير العيّاشي 1 : 17 / 5 . 13 - تفسير العيّاشي 1 : 18 / 6 . 14 - تفسير العيّاشي 1 : 18 / 1 . 15 - تفسير العيّاشي 1 : 18 / 2 . 16 - تفسير العيّاشي 1 : 18 / 3 . ( 1 ) في « س » و « ط » : عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) . ( 2 ) في « ط » : ما . ( 3 ) في المصدر : المعمّر ، وهو تحريف صوابه ما في المتن ، راجع جامع الرواة 2 : 17 ، معجم رجال الحديث 14 : 20 . ( 4 ) في « ط » : ما من رجل ضرب . ( 5 ) المراء : الجدال ، قال الطَّريحي : قيل : إنّما سمّاه كفرا لأنّه من عمل الكفّار ، أو لأنّه يفضي بصاحبه إلى الكفر إذا عاند صاحب الذي يماريه على الحقّ ، لأنّه لا بدّ أن يكون أحد الرجلين ، محقّا والآخر مبطلا ، ومن جعل كتاب اللَّه سناد باطله فقد كفر ، مع احتمال أن يراد بالمراء الشكّ ، ومن المعلوم أنّ الشكّ فيه كفر . « مجمع البحرين - مرا - 1 : 390 » .