أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان ينهى جيوشه أن تمثل بأحد من الكفار .
24 - باب فيمن أسلم من عبيد المشركين :
( 666 ) حدثنا يزيد بن هارون ، أنبأ الحجاج بن أرطاة ، عن أبي سعيد الأعشى ،
قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن العبد إذا جاء فأسلم ثم جاء مولاه فأسلم فمولاه أحق
به . قلت : هذا مرسل ضعيف وقد أعتق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من خرج إليه من عبيد
أهل الطائف .
25 - باب ما جاء في السلب :
( 667 ) حدثنا محمد بن عمر ، ثنا محمد بن يوسف ، أنبأ ابن أبي سبرة ، عن عمارة
ابن غزية ، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبا بكر كانا لا يخمسان
السلب .
( 668 ) حدثنا شجاع بن مخلد ، ثنا أبو معاوية ، ثنا أبو مالك الأشجعي ، عن ابن
لسمرة ، عن سمرة ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " من قتل فله السلب " .
26 - باب ما جاء في الجوار والنهي عن الغدر :
( 669 ) حدثنا معاوية بن عمرو ، ثنا أبو إسحاق ، عن أبي سعد ، عن عمرو بن مرة ،
عن أبي البختري عن عائشة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " ذمة المسلمين واحدة فإن
أجارت عليهم جارية فلا يحقروها فإن لكل غادر يوم القيامة ( لواء ) يعرف به " .
27 - باب الطعام يوجد في أرض العدو :
( 670 ) حدثنا محمد بن عمر ، ثنا عبد الرحمن بن أبي الفضل ، عن العباس بن عبد
الرحمن الأشجعي ، عن أبي سفيان ، عن عبد الله بن عمرو ، قال : قال رسول
الله - صلى الله عليه وسلم - يوم خيبر : " كلوا واعلفوا ولا تحملوا " .
بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث — صفحة 211
مساهمون: علي بن أبي بكر الهيثمي
ص٢١١