تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧
14 - باب فيمن نهي عن قتله : ( 644 ) حدثنا معاوية بن عمرو ، ثنا أبو إسحاق ، عن أبان ، عن الحسن ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " كل مولود يولد على الفطرة حتى يكون أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه " . قال : وأسرع الناس في قتل الولدان يوم حنين فغضب وقال : " نهيتكم عن قتل الولدان والكبير " . فقال رجل : بأبي أنت وأمي يا رسول الله ، وما علينا من قتل أولاد المشركين ؟ قال : " وما تدرون ما كانوا عاملين " . فذكر الحديث . قلت : في الصحيح منه : " كل مولود " . من غير تعرض لقتل الأولدان والكبير . ( 645 ) حدثنا عبد العزيز بن أبان ، ثنا بشير بن المهاجر البجلي ، عن عبد الله بن بريدة عن أبيه ، قال : خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في غزاة واستعمل خالد بن الوليد على مقدمته ، فرأى امرأة مقتولة فقال : " من قتل هذه ؟ " . قالوا : قتلها خالد ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لرجل : " ألحق خالد بن الوليد فقل له لا يقتلن امرأة ولا صبيا ولا عسيفا " . والعسيف الأجير التابع . ( 646 ) حدثنا معاوية بن عمرو ، ثنا أبو إسحاق ، عن سفيان ، عن أبي فزارة ، عن عبد الرحمن بن أبي عمرة قال : مر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على امرأة مقتولة يوم حنين فقال : " من قتل هذه ؟ " . فقال رجل : أنا يا رسول الله أردفتها خلفي فأرادت قتلي فقتلتها ، فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بدفنها . 15 - باب ما جاء في الخيل : ( 647 ) حدثنا الركين بن الربيع بن عميلة ، عن أبي عمرو السيباني ، عن رجل من الأنصار ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " الخيل ثلاثة : فرس يرتبطه الرجل في سبيل الله فثمنه أجر وركوبه أجر وعاريته أجر وعلفه أجر . وفرس يخالق عليه الرجل ويراهن فثمنه وزر وعلفه وزر وركوبه وزر ، وفرس للبطنة فعسى أن يكون سدادا
بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث — صفحة 207 | علي بن أبي بكر الهيثمي / مسعد عبد الحميد محمد السعدني