تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث — صفحة 162

مساهمون:

ص١٦٢
عن أنس ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - استبرأ صفية بحيضة ، فقيل له : أمن أمهات المؤمنين أم من أمهات الأولاد ؟ قال : " من أمهات المؤمنين " قلت : لأنس في الصحيح أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أعتق صفية وجعل عتقها صداقها . 18 - باب ثلاث لعبهن جد : ( 501 ) حدثنا بشر بن عمر ، ثنا عبد الله بن لهيعة ، ثنا عبيد الله بن أبي جعفر عن عبادة بن الصامت ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " لا يجوز اللعب في ثلاث : الطلاق ، والنكاح ، والعتاق ، فمن قالهن فقد وجبن " . 19 - باب في الطلاق : ( 502 ) حدثنا سعيد بن سليمان ، ثنا خالد ، عن إسماعيل بن سبيع ، عن أبي رزين ، أن رجلا أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : سمعت الله تعالى يقول : ( الطلاق مرتان ) قال : أين الثالثة ؟ قال : ( إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ) . 20 - باب كفارة الظهار : ( 503 ) حدثنا أحمد بن إسحاق ، ثنا وهيب ، ثنا أيوب ، عن أبي يزيد المديني ، أن امرأة من بني بياضة أرسلت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بوسق من شعير ، أو قال نصف وسق من شعير - شك أيوب - فأعطاه النبي - صلى الله عليه وسلم - الذي ظاهر من امرأته فقال : " تصدق بهذا فإنه يجزئ مكان كل نصف صاع من حنطة صاع من شعير " . 21 - باب اللعان : ( 504 ) حدثنا محمد بن عمر ، ثنا الضحاك بن عثمان ، عن عمران بن أبي أنس قال : سمعت عبد الله بن جعفر يقول : لاعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين العجلاني وامرأته - وهو عويمر بن الحارث - فلاعن بينهما على حمل .