تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث — صفحة 158

مساهمون:

ص١٥٨
تؤامرها ؟ قال : نعم . فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " استئمروا على النساء في أنفسهن مرتين وهي بكر " فقال صالح : إنما فعلت هذا لما تصدقها ابن عمر فإن لها في مالي مثل ما أعطاها . 6 - باب ما جاء في الصداق : ( 483 ) حدثنا أبو نعيم ، ثنا سفيان ، عن يحيى بن سعيد ، عن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي حدرد قال : أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - أستعينه في مهر امرأة ، فقال : " كم أصدقتها ؟ " قلت : مائتي درهم . قال : " لو كنتم تغرفون من بطحان ما زدتم " . ( 484 ) حدثنا إسحاق بن عيسى ، ثنا شريك ، عن أبي هارون العبدي ، عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " لا جناح على الرجل أن يتزوج بما شاء من ماله قل أو كثر إذا أشهد " . ( 485 ) حدثنا محمد بن سابق ، ثنا شريك بن عبد الله فذكر بإسناده نحوه . 7 - باب التيسير : ( 486 ) حدثنا داود بن المحبر ، ثنا محمد بن سعيد ، عن أبان ، عن أنس قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " ما اجتمع أمران قط إلا كان أحبهما إلى الله عز وجل أيسرهما " . 8 - باب إعلان النكاح : ( 487 ) حدثنا محمد بن عمر ، ثنا معاذ بن محمد ، عن محمد بن يحيى بن حبان ، عن عمه واسع بن حبان ، عن أبي سعيد الخدري ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يحب إبانة النكاح . قال أبو عبد الله : يعني اظهاره . 9 - باب في المرأة الصالحة وغيرها : ( 488 ) حدثنا داود بن رشيد ، ثنا محمد بن حرب ، عن ابن مهدي ، عن أبي