24 - باب التسوية بين الأولاد في العطية :
( 453 ) حدثنا عبد الله بن عون ، ثنا إسماعيل بن عياش ، ثنا سعيد بن يوسف
الأرحبي ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : قال رسول الله
- صلى الله عليه وسلم - : " سووا بين أولادكم في العطية ولو كنت مفضلا لفضلت النساء " .
25 - باب لا يحل مال المسلم :
( 454 ) حدثنا كثير ، ثنا جعفر ، ثنا يزيد - يعني ابن الأصم - قال : تلقيت عائشة
أنا وابن عمر وطلحة - وهو ابن أختها - وقد كنا وقعنا في حائط من حيطان المدينة
فأصبنا منه فبلغها ذلك ، فأقبلت على ابن أختها تلومه وتعذله ، ثم أقبلت علي فوعظتني
موعظة بليغة ، ثم قالت : أما علمت أن الله ساقك حتى جعلك في بيت نبيه ، ذهبت
والله ميمونة ورمى برسنك على غاربك أما إنها كانت من أتقانا لله وأوصلنا للرحم .
26 - باب في اللقطة :
( 455 ) حدثنا يزيد بن هارون ، ثنا الجريري ، عن أبي العلاء ، عن أبي مسلم الجذمي ،
عن الجارود قال : قلت أو قال رجل : يا رسول الله اللقطة نجدها قال : " أنشدها ولا
تكتم ولا تغيب فإن وجدت صاحبها فادفعها إليه وإلا فمال الله - عز وجل - يؤتيه
من يشاء " . قلت : له عند النسائي : " ضالة المسلم حرق النار " .
بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث — صفحة 146
مساهمون: علي بن أبي بكر الهيثمي
ص١٤٦