تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث — صفحة 140

مساهمون:

ص١٤٠
7 - باب النهي عن التلقي وبيع الحاضر للباد : ( 426 ) حدثنا يزيد بن هارون ، ثنا شعبة بن الحجاج ، عن الحكم ، عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى ، عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى أن تتلقى الأجلاب وأن تبيع حاضر لباد ، فمن اشترى مصراة فهو بخير النظرين فإن حلبها ورضيها فهي له وإن رد معها صاعا من طعام أو صاع من تمر . ( 427 ) حدثنا أبو النضر ، ثنا شعبة فذكر نحوه . 8 - باب في المصراة : ( 428 ) حدثنا محمد بن بكار ، ثنا إسماعيل بن زكريا ، عن إسماعيل بن مسلم ، عن الحسن ، عن أنس بن مالك ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " ومن اشترى شاة محفلة فله أن يمسكها ثلاثا ، فإن رضيها أمسكها وإن ردها رد معها صاعا من تمر " . 9 - باب بيع الثمرة : ( 429 ) حدثنا قتيبة بن سعيد ، ثنا عبد الرحمن بن أبي الرجال ، عن أبيه عمرة بنت عبد الرحمن ، عن عائشة ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها وتنجو من العاهة . 10 - باب بيع الجزاف : ( 430 ) حدثنا محمد بن عمر ، ثنا عبد الحميد ، عن عمران بن أبي أنس ، عن أبيه ، قال : سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عثمان بن عفان - رضي الله عنه - يقول : في هذا الوعاء كذا وكذا ولا أبيعك إلا مجازفة ، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : " إذا سميت كيلا فكل " . 11 - باب النهي عن بيع الخمر : ( 431 ) حدثنا يحيى بن هاشم ، ثنا ابن أبي ليلى ، عن حبيب بن أبي ثابت ، عن عبد
بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث — صفحة 140 | علي بن أبي بكر الهيثمي / مسعد عبد الحميد محمد السعدني