كتاب الصيد والذبائح
باب الليل أمان للصيد :
( 406 ) حدثنا حفص بن حمزة ، ثنا عثمان بن عبد الرحمن ، عن فاطمة بنت الحسين
ابن علي ، قالت : سمعت أبي يقول : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " لا تطرقوا الطير
في أوكارها فإن الليل أمان لها " .
2 - باب التسمية على الذبح :
( 407 ) حدثنا الحكم بن موسى ، ثنا عيسى بن يونس ، عن الأحوص بن حكيم ،
عن راشد بن سعد ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " ذبيحة ( . . . ) حلال وإن
لم يسم مالم يتعمد ، والصيد كذلك " .
3 - باب الذبح بالحجر :
( 408 ) حدثنا يزيد - يعني ابن هارون - ثنا يحيى بن سعيد ، عن نافع ، عن ابن
عمر ، أن جارية لآل كعب بن مالك كانت تسم بسلع فخافت على شاة منها فأخذت
حجرا فذبحتها به ، فذكر ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأمرهم بأكلها .
4 - باب ما جاء في الأرنب والجراد والضب :
( 409 ) حدثنا عبد الوهاب بن عطاء ، ثنا يحيى بن أبي أنيسة ، عن نافع ، عن ابن