تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث — صفحة 102

مساهمون:

ص١٠٢

كتاب الزكاة

1 - باب فيما تجب فيه الزكاة : ( 280 ) حدثنا محمد بن عمر ، ثنا أسامة بن زيد ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " أنه فرض في الذهب والفضة والإبل والبقر والغنم والحنطة والشعير والسلت والزبيب " . ( 281 ) حدثنا أبو عبيد ، ثنا يحيى بن سعيد ومروان بن معاوية ، عن عمرو بن عثمان ابن عبد الله بن موهب - مولى آل طلحة - قال : سمعت موسى بن طلحة يقول : أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - معاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن أن يأخذ الصدقة من الحنطة والشعير والزبيب - أو قال العنب . 2 - باب خرص الثمرة : ( 282 ) حدثنا عبد العزيز بن أبان ، ثنا إسرائيل ، عن إبراهيم بن عبد الأعلى ، عن إسحاق بن الحكم ، عن محمد بن رافع بن خديج ، عن رافع بن خديج أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعث رجلا إلى قوم يطمس عليهم نخلهم ، فأتوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فقالوا : أتانا فلان يطمس علينا نخلنا ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " لقد بعثته وإنه في نفسي لأمين فإن شئتم أخذتم ما طمس عليكم وإن شئتم أخذناه ورددناه عليكم " فقالوا : هذا الحق ، وبالحق قامت السماوات والأرض . 3 - باب النهي عن جداد الليل وحصاده : ( 283 ) حدثنا يزيد بن هارون ، ثنا محمد بن إسحاق ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، قال : نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن جداد الليل وحصاده . قال يزيد : يعني جد النخل وحصد الزرع .
بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث — صفحة 102 | علي بن أبي بكر الهيثمي / مسعد عبد الحميد محمد السعدني