الباب الثالث : في معرفة شروط جواز هذه الطهارة
وأما معرفة شروط هذه الطهارة ، فيتعلم بها ثلاث مسائل قواعد إحداها : هل النية
من شرط هذه الطهارة أم لا ؟ والثانية : هل الطلب شرط في جواز التيمم عند عدم الماء
أم لا ؟ والثالثة : هل دخول الوقت شرط في جواز التيمم أم لا ؟
أما المسألة الأولى : فالجمهور على أن النية فيها شرط لكونها عبادة غير معقولة
المعنى ، وشذ زفر فقال : إن النية ليست بشرط فيها ، وأنها لا تحتاج إلى نية ، وقد روي
ذلك أيضا عن الأوزاعي والحسن بن حي ، وهو ضعيف .
وأما المسألة الثانية : فإن مالكا رضي الله عنه اشترط الطلب ، وكذلك الشافعي ولم
يشترطه أبو حنيفة . وسبب اختلافهم في هذا هو : هل يسمى من لم يجد الماء دون طلب غير
واجد للماء ، أم ليس يسمى غير واجد للماء إلا إذا طلب الماء ، فلم يجده ؟ لكن الحق في
هذا أن يعتقد أن المتيقن لعدم الماء ، إما بطلب متقدم ، وإما بغير ذلك هو عادم للماء ، وأما
الظان فليس بعادم للماء ، ولذلك يضعف القول بتكرر الطلب الذي في المذهب في المكان
الواحد بعينه ، ويقوى اشتراطه ابتداء إذا لم يكن هنالك علم قطعي بعدم الماء .
بداية المجتهد ونهاية المقتصد — صفحة 58
مساهمون: أبو الوليد محمد بن أحمد الأندلسي (ابن رشد)
ص٥٨