متابعة دعوى الرجوع المقامة من مورثهم ( 1 ) .
لو علّق صيغة الوقف على شرط :
1 - عند الإمامية : من شرائط الوقف التنجيز في المشهور قال في الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية : « وشرطه ( الوقف ) التنجيز فلو علّقه على شرط أو صفة بطل . إلاّ أن يكون الصفة واقعاً والواقف عالم بوقوعه كقوله : وقفت إن كان اليوم الجمعة » ( 2 ) .
وقال في شرائع الإسلام : « ولو قال : وقفت إذا جاء رأس الشهر وإن قدم زيد لم يصح » ( 3 ) .
وقال صاحب الجواهر في شرح هذه العبارة : « بلا خلاف ولا اشكال ، بل الاجماع بقسميه عليه ، لما ذكرناه غير مرّة من منافاة التعليق على متيقن الحصول أو متوقعة لظاهر ما دلّ على تسبيب الأسباب المقتضي لترتب أثارها حال وقوعها ، فما في المسالك من عدم الدليل على ذلك في غير محلِّه » ( 4 ) . ثم قال : « ومن هنا كان المتجه الصحة في التعليق الذي لا يقتضي ذلك كقوله وقفت إن كان اليوم الجمعة للعالم بذلك وإن أبطله بعضهم أيضاً بدعوى مانعية صورة التعليق ، لكن الاشكال في اثباتها هذا » ( 5 ) .
ومع هذا فقد ناقش بعض في هذا الشرط قال صاحب الحدائق : « المشهور في كلام المتأخرين أن من جملة شروط الوقف التنجيز وهذا الشرط
هامش
( 1 ) راجع نظام الإرث والوصايا والأوقاف : 180 - 182 . .
( 2 ) الروضة البهية 3 : 168 - 169 .
( 3 ) شرائع الإسلام / للمحقق الحلي ج 2 / 446 .
( 4 ) جواهر الكلام 28 : 62 .
( 5 ) المصدر السابق .