ورثته ألهم أن يستخدموها قدر ما أبقت ؟ قال ( عليه السلام ) : إذا مات الرجل فقد عتقت ( 1 ) ( 2 ) .
7 - الصدقة : قال السيد الخوئي ( قدس سره ) المشهور كون الصدقة من العقود فيعتبر فيها الايجاب والقبول . وقال في تعريفها : أنها احسان بالمال على وجه القربة ، فإن كان الاحسان بالتمليك احتاج إلى ايجاب وقبول ، وإن كان بالابراء كفى الايجاب بمثل أبرأت ذمتك وإن كان بالبذل كفى الإذن في التصرف ، وهكذا يختلف حكمها من هذه الجهة باختلاف مواردها ( 3 ) .
مشروعية الوقف :
قال في رياض المسائل ( 4 ) : « والأصل في مشروعيته ( الوقف ) . . . الكتاب واجماع الأمة كما في المهذّب ( 5 ) وقال سبحانه : ( وَافْعَلُوا الْخَيْرَ ) ( 6 ) ( وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْر فَلأنْفُسِكُمْ ) ( 7 ) وقال جابر : لم يكن أحد من الصحابة ذو مقدرة إلاّ وقف » ( 8 ) .
وقال كاشف الغطاء في فضل الصدقة : « وهو ( فضل الصدقة ) ثابت عقلا وشرعاً ، بل من ضروريات الدين ، وفي القرآن المبين : ( وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْر
هامش
( 1 ) المصدر السابق .
( 2 ) جواهر الكلام 28 : 146 .
( 3 ) منهاج الصالحين / للسيد الخوئي 2 : 256 مسألة 1220 .
( 4 ) رياض المسائل في بيان الأحكام بالدلائل / للسيد علي بن محمد علي الطباطبائي الحائري ج 9 ص 274 .
( 5 ) المهذّب البارع 3 : 49 .
( 6 ) الحج : 77 .
( 7 ) البقرة : 272 .
( 8 ) المستدرك 14 : 47 باب 1 من أبواب الوقوف والصدقات ح 8 .