الألفاظ ذات الصلة بالوقف :
هي ( الوصية والهبة والحبس والعمرى والرقبى والسكنى والصدقة ) .
حيث إنها كلها هي تمليك إلاّ أن الوقف هو تمليك للعين إلى الموقوف عليه ، بينما الوصية تمليك بعد الموت والهبة تمليك مجرد عن القربة ، والحبس تمليك للمنفعة فقط ، والعمرى تمليك للمنفعة مقيدة بالعمر ، والرقبى تمليك للمنفعة مقيدة بمدة معيّنة ، والسكنى اسكان الغير أما مقيداً بالعمر أو بمدة معيّنة ، والصدقة هي تمليك الغير مع القربة وإليك التوضيح .
1 - الوصية : والمراد من الوصية التي ذات صلة بالوقف هي الوصية التمليكية « لا العهدية » . وقد ذكر في كتاب شرائع الإسلام أن الوصية هي : « تمليك عين أو منفعة بعد الوفاة تفتقر إلى ايجاب وقبول » ( 1 ) .
وقال صاحب الجواهر في شرحه لعبارة الشرائع : « كدليل على أن الوصية عقد : « للاجماع بقسميه على أنها حينئذ بحكم العقود المتوقفة على ذلك وأنها بمنزلة الهبة والعطية والصدقة ، مضافاً إلى أصالة عدم انتقال الملك من الموصي ، وعدم دخوله في ملك الموصى له بدونهما ( الايجاب والقبول ) ، بل ليس في الشريعة في أسباب الملك ما هو كالايقاع في الحصول من جانب خاصّة » ( 2 ) .
« وقد زاد في محكي التذكرة وايضاح النافع في التعريف كلمة « تبرعاً » ولعلّه لبيان الواقع باعتبار ظهور النصّ والفتوى في اعتبار المجانية في الوصية
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام 2 : 466 .
( 2 ) جواهر الكلام ج 28 ص 241 - 242 .