تعريف الوقف :
عند الإمامية : الوقف لغة : قال كاشف الغطاء حقيقة الوقف : هو الحبس ومأخذه من الوقوف بمعنى القيام بلا حركة في مقابلة الشيء لأنه يحبس المال عن تصرف صاحبه ، أو صاحبه عن التصرف فيه ( 1 ) .
الوقف اصطلاحاً : وعرّف الوقف اصطلاحاً ( عند الإمامية ) بتعريفات مختلفة :
1 - قال صاحب الجوهر : قد عرّفه جماعة فقالوا : الوقف : عقد ثمرته تحبيس الأصل واطلاق المنفعة ، كما في القواعد والتنقيح وايضاح النافع والكفاية على ما حكي عن بعضها بل وفي النافع .
2 - وعرفه جماعة بهذا التعريف من دون ذكر العقد ، كما في اللمعة الدمشقية والمحكي عن المبسوط ، وفقه القرآن للراوندي والوسيلة والسرائر والجامع والمهذب البارع .
3 - وعرفه في مجمع البرهان : فقال : الوقف : تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة ، كما ورد في رواية نبوية ( 2 ) « حبّس الأصل وسبّل المنفعة » ، والتسبيل
هامش
( 1 ) كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء / الشيخ جعفر النجفي ج 2 ص 365 - 366 .
( 2 ) مستدرك الوسائل للمحدّث النوري ج 2 ص 511 لكن فيه « وسبّل الثمرة » .