بناءً على طلب واحدة من هذه الدول فإذا لم يتمكّن الأطراف ، خلال ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم ، من الوصول إلى اتفاق على تنظيم أمر التحكيم ، جاز لأيّ من أولئك الأطراف إحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية بطلب يقدّم وفقاً للنظام الأساسي للمحكمة .
2 - لأيّة دولة طرف أن تعلن ، لدى توقيع هذه الاتفاقية أو تصديقها أو الانضمام إليها ، أنّها لا تعتبر نفسها ملزمة بالفقرة 1 من هذه المادة . ولا تكون الدول الأطراف الأُخرى ملزمة بتلك الفقرة إزاء أيّة دولة طرف أبدت تحفّظاً من هذا القبيل .
3 - لأيّة دولة طرف أبدت تحفّظاً وفقاً للفقرة 2 من هذه المادة أن تسحب هذا التحفّظ متى شاءت بإشعار توجّهه إلى الأمين العام للأُمم المتحدة .
المادة 30
تودع هذه الاتفاقية ، التي تتساوى في الحجّية نصوصها بالإسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية لدى الأمين العام للأُمم المتحدة .
وإثباتاً لذلك ، قام الموقّعون أدناه - المفوّضون حسب الأُصول - بإمضاء هذه الاتفاقية .
المحاذير والسلبيات الواردة في نصوص الاتفاقية
إنّ المحذور المهمّ والرئيسي هو : عند تطبيق الاتفاقية واعتبار ما يتعارض معها من التشريعات التي تؤمن بها الدول الإسلامية منسوخاً ، فإن هذا يؤدّي إلى انتهاك حقّ الإنسان في اختيار ما يؤمن به ويطمئن إليه ، ومنه اختيار الدين الذي يؤمن به ويتعبّد بأحكامه .