المادة 19
1 - تعتمد اللجنة النظام الداخلي الخاص بها .
2 - تنتخب اللجنة أعضاء مكتبها لفترة سنتين .
المادة 20
1 - تجتمع اللجنة - عادة - مدى فترة لا تزيد على أسبوعين سنوياً للنظر في التقارير المقدّمة وفقاً للمادة 18 من هذه الاتفاقية .
2 - تعقد اجتماعات اللجنة - عادة - في مقر الأُمم المتحدة أو في أيّ مكان مناسب آخر تحدّده اللجنة .
المادة 21
1 - تقدّم اللجنة تقريراً سنوياً عن أعمالها إلى الجمعية العامة للأُمم المتحدة بواسطة المجلس الاقتصادي والاجتماعي ، ولها أن تقدّم مقترحات وتوصيات عامّة مبنّية على دراسة التقارير والمعلومات الواردة من الدول الأطراف وتدرج تلك المقترحات والتوصيات العامة في تقرير اللجنة مشفوعة بتعليقات الدول الأطراف ، إن وجدت .
2 - يحيل الأمين العام تقارير اللجنة إلى لجنة مركز المرأة ، لغرض إعلامها .
المادة 22
يحقّ للوكالات المتخصّصة أن توفد من يمثّلها لدى النظر في تنفيذ ما يقع في نطاق أعمالها .
بحوث في الفقه المعاصر — صفحة 425
مساهمون: الشيخ حسن الجواهري
ص٤٢٥