تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في الفقه المعاصر — صفحة 425

مساهمون:

ص٤٢٥
المادة 19 1 - تعتمد اللجنة النظام الداخلي الخاص بها . 2 - تنتخب اللجنة أعضاء مكتبها لفترة سنتين . المادة 20 1 - تجتمع اللجنة - عادة - مدى فترة لا تزيد على أسبوعين سنوياً للنظر في التقارير المقدّمة وفقاً للمادة 18 من هذه الاتفاقية . 2 - تعقد اجتماعات اللجنة - عادة - في مقر الأُمم المتحدة أو في أيّ مكان مناسب آخر تحدّده اللجنة . المادة 21 1 - تقدّم اللجنة تقريراً سنوياً عن أعمالها إلى الجمعية العامة للأُمم المتحدة بواسطة المجلس الاقتصادي والاجتماعي ، ولها أن تقدّم مقترحات وتوصيات عامّة مبنّية على دراسة التقارير والمعلومات الواردة من الدول الأطراف وتدرج تلك المقترحات والتوصيات العامة في تقرير اللجنة مشفوعة بتعليقات الدول الأطراف ، إن وجدت . 2 - يحيل الأمين العام تقارير اللجنة إلى لجنة مركز المرأة ، لغرض إعلامها . المادة 22 يحقّ للوكالات المتخصّصة أن توفد من يمثّلها لدى النظر في تنفيذ ما يقع في نطاق أعمالها .
بحوث في الفقه المعاصر — صفحة 425 | الشيخ حسن الجواهري