تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في الفقه المعاصر — صفحة 424

مساهمون:

ص٤٢٤
الفقرات 4 ، 3 ، 2 ، من هذه المادة بعد التصديق أو الانضمام الخامس والثلاثين . وتنتهي ولاية اثنين من الأعضاء الإضافيين المنتخبين بهذه المناسبة في نهاية فترة سنتين ويتمّ اختيار اسميهما بالقرعة من قبل رئيس اللجنة . 7 - لملء الشواغر الطارئة ، تقوم الدولة الطرف التي كفّ خبيرها عن العمل كعضو في اللجنة بتعيين خبير آخر من بين مواطنيها ، رهناً بموافقة اللجنة . 8 - يتلقّى أعضاء اللجنة ، بموافقة الجمعية العامة ، مكاف آت تدفع من موارد الأُمم المتحدة بالأحكام والشروط التي تحدّدها الجمعية ، مع إيلاء الاعتبار لأهمية المسؤوليات المنوطة باللجنة . 9 - يوفّر الأمين العام للأُمم المتحدة ما يلزم اللجنة من موظفين ومرافق للاضطلاع بصورة فعّالة بالوظائف المنوطة بها بموجب هذه الاتفاقية . المادة 18 1 - تتعّهد الدول الأطراف بأن تقدّم إلى الأمين العام للأُمم المتحدة ، تقريراً عمّا اتّخذته من تدابير تشريعية وقضائية وإدارية وغيرها من أجل إنفاذ هذه الاتفاقية . وعن التقدّم المحرز في هذا الصدد ، كيما تنظر اللجنة في هذا التقرير ، وذلك : ( أ ) في غضون سنة واحدة من بدء النفاذ بالنسبة للدولة المعنيّة . ( ب ) وبعد ذلك كل أربع سنوات على الأقل ، وكذلك كلّما طلبت اللجنة ذلك . 2 - يجوز أن تبيّن التقارير العوامل والصعاب التي تؤثّر على مدى الوفاء بالالتزامات المقرّرة في هذه الاتفاقية .